فيما منعت النقابات من ممارسة الرقابة على هذه اللجان

إرسالية وزارية تسمح للنقابيين في الترشح للجان الخدمات الاجتماعية بالجامعات

elmaouid

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أحقية النقابيين وأعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، في الترشح للجان الخدمات الاجتماعية لقطاع التعليم العالي.

وقدمت وزارة التعليم العالي عبر إرسالية مدير الشؤون القانونية في رده لاستفسار حول إمكانية ترشح أعضاء الهيئات النقابية واللجان المتساوية الأعضاء لعضوية الخدمات الاجتماعية، “أن تشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية يقتضي اعتماد مبدأ الانتخاب الذي يسمح في ظله لكل فئات الموظفين الذين تتوفر فيهم شروط الترشح “تقديم ترشحيهم لعضوية هذه اللجنة، بما في ذلك أعضاء الهيئات النقابية واللجان المتساوية الأعضاء، حيث أن استبعاد مبدأ التعيين الذي كانت تمارسه الهيئات النقابية بعد تبني مبدأ التعددية النقابية بناء على القانون رقم 90/14 المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي المعدل والمتمم يقضي إلى فتح مجال الترشح للجمعيع، باستثناء العمال المتعاقدين والموظفين المتربصين مع أحقيتهم في الانتخاب. وجاء في ذات الإرسالية “أن نفس الحكم يسري على أعضاء اللجان المتساوية الذين تم انتخابهم في لجنة متساوية الأعضاء، والتي تعد أحد المجالات التي يتم فيها إشراك الموظفين في الأعمال الإدارية للهيئة المستخدمة من باب المشاركة في تسيير حياتهم المهنية في إطار عملية تنفيذ مخطط تسيير الموارد البشرية للمؤسسة، ولا تعد هذه المشاركة تمثيلا مانعا للمساهمة في أعمال لجان أخرى. وذكرت الإرسالية، أنه رفعا لكل لبس، فإن عبارة “ممثلي العمال المنتخبين” الواردة في المواد 23 و24 و26 من المرسوم رقم 82/303 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية والتي استندت عليها لاستثناء اعضاء اللجان المتساوية الاعضاء من الترشح لعضوية لجنة الخدمات الاجتماعية يقصد بها العمال الذين يتم انتخابهم من قبل نظرائهم لتمثيلهم امام الهيئة المستخدمة في ظل عدم وجود فرع نقابي يمثلهم في المؤسسة وفي وضعية كانت سارية عند اتخاذ المرسوم وفي ظل الاحادية النقابية آنذاك. كما أوضحت أن اعتماد مبدأ الانتخاب على أساس التعددية النقابية وفقا للقانون رقم 90/14 يجعل مسالة تعيين أعضاء اللجنة الخدمات الاجتماعية من قبل الهيئة النقابية التي تم تكريسها كمبدأ ساري المفعول في ظل الأحادية النقابية السارية عند اتخاذ المرسوم رقم 82/303 المؤرخ في 11 ستمبر 1982 فاقدة للمشروعية القانونية ولم تعد ذات جدوى على أن فتح مجال الترشح لكل موظف تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة وهذا حتى يمكن ضمان تشكيل لجنة خدمات اجتماعية تثميلية لكل المستخدمين وذات مصداقية بالنظر لإنشاء مراكز قانونية جديدة تستوجب التكيف مع مقتضياتها. وأشارت أيضا، وبخصوص صلاحية الهيئات النقابية في الرقابة على أعمال لجنة الخدمات الاجتماعية، أن لجنة الخدمات الاجتماعية مخولة لتولي مهام إعداد البرامج ومراقبة تنفيذها من قبل هيكل التسيير ولا سلطة لهيئة نقابية عليها من حيث الرقابة على أعمال اللجنة إلا ما كان من باب المطالبة الاجتماعية التي تقدمها النقابات ومن ضمنها مطالب تخص تحسين أداء ونوعية الخدمات التي تقدمها لجنة الخدمات الاجتماعية.

سامي سعد