لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان تدرس تعديل قانون الجنسية الجزائرية.. و وزير العدل يؤكد:

إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها إجراء استثنائي جدا

إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها إجراء استثنائي جدا

أوضح وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها إجراء استثنائي جدا، ويطبق فقط في حالات محددة تشمل الضرر بالمصالح العليا للوطن، الخيانة العظمى، التخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري، مع التركيز على الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، برئاسة السيد عبد القادر تومي، رئيس اللجنة، اجتماعا، خُصص للاستماع إلى عرض للنائب هشام صفر صاحب اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية، وبحسب بيان المجلس، حضر أشغال الاجتماع وزير العدل حافظ الأختام السيد لطفي بوجمعة، السيد عبد الغني تومي رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديموقراطي وإطارات من وزارتي العدل والعلاقات مع البرلمان. في مستهل الاجتماع، أكد رئيس اللجنة أن اقتراح تعديل قانون الجنسية يندرج ضمن سياق وطني ودستوري يراعي التحولات والتحديات الراهنة، ويهدف إلى تحصين المنظومة القانونية وحماية أحد أعمدة الدولة وسيادتها. وشدد السيد تومي في هذا السياق، على أن الجنسية الجزائرية ليست امتيازا شكليا، بل التزاما أخلاقيا وقانونيا وسياسيا يقوم على الولاء للوطن والدفاع عن وحدته وأمنه. وأوضح أن الاقتراح يضع آليات قانونية واضحة للتعامل مع الحالات الاستثنائية الخطيرة، مع الحرص على التوفيق بين حماية الدولة واحترام الضمانات الدستورية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، من خلال ضبط دقيق للإجراءات بما يمنع التعسف ويكرّس دولة القانون والمؤسسات. من جانبه، قدم صاحب المقترح النائب هشام صفر عرضا تناول فيه أهم الأهداف والمضامين التي يتضمنها النص المقترح، موضحا أنه يرمي إلى تكييف الإطار القانوني المنظم للجنسية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة لاسيما فيما يتعلق بحالات التجريد منها. وفي هذا الصدد أكد السيد صفر، أن الوطنية الحقة تقوم على الولاء الصادق للوطن وحماية سيادته ووحدته، وشدد على أن الجنسية ليست مجرد صفة قانونية، بل رابطة انتماء ومسؤولية. وبخصوص مضمون المقترح، أوضح النائب أن التجريد من الجنسية الجزائرية، سواء الأصلية أو المكتسبة، لا يعد قاعدة عامة، بل هو إجراء قانوني استثنائي ومحدود، لا يُلجأ إليه إلا في حالات نادرة وثابتة تتعلق بالإضرار المتعمد بمصالح الوطن العليا أو التنكر الصريح لواجب الولاء، وأضاف بأن المقترح لا يستهدف مبدأ ازدواج الجنسية، وإنما يواجه حالات سوء استغلالها للإفلات من المسؤولية أو المساس بأمن الدولة. وأشار المتدخل إلى أن مقترح القانون يهدف إلى تعديل وتتميم قانون الجنسية الجزائرية بما يتماشى مع أحكام الدستور، (المادة 36) ومع الالتزامات الدولية ذات الصلة، من خلال تأطير دقيق لحالات التجريد، مع توفير ضمانات قانونية وإجرائية صارمة تمنع أي تعسف، وتكفل حقوق المعنيين. واستعرض السيد صفر مضمون الاقتراح، الذي يحدد الأفعال الخطيرة الموجبة للتجريد من قبيل المساس بأمن الدولة ووحدتها، إظهار الولاء لدولة أجنبية مع نبذ الولاء للجزائر، التعامل مع جهات معادية، أو الانخراط في جماعات إرهابية أو تخريبية أو تمويلها أو الدعاية لها إضرارا بمصالح الدولة. وفيما يتعلق بالتجريد، أوضح صاحب المقترح أنه يتم بموجب مرسوم رئاسي بعد إنذار لا يتجاوز 60 يوما، مع تبليغ المعني بكل الوسائل القانونية وتمكينه من تقديم ملاحظاته، مع إمكانية استرجاع الجنسية الأصلية وفق شروط محددة. من جهته، أوضح وزير العدل حافظ الأختام أن إعادة النظر في أحكام اكتساب أو فقدان الجنسية أو التجريد منها إجراء استثنائي جدا، ويطبق فقط في حالات محددة تشمل الضرر بالمصالح العليا للوطن، الخيانة العظمى، التخابر مع دولة أجنبية، أو المساس بوحدة المجتمع الجزائري، مع التركيز على الأشخاص الذين يستغلون جنسيتهم الأخرى للنيل من الجنسية الجزائرية الأصلية. وأكد الوزير أن النص المقترح محدود واستثنائي ويطبق فقط في الحالات الخطيرة جدا المرتبطة بأمن الدولة ووحدتها الوطنية. في سياق المناقشة، ثمّن أعضاء اللجنة أهمية هذا المقترح في تعزيز المنظومة القانونية الوطنية وتكييفها مع التحولات الراهنة، مؤكدين ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات حماية الدولة وضمان الحقوق والحريات المكفولة دستوريا.

أ.ر