في قرار وزاري مشترك بين الوظيف العمومي والداخلية ووزارة المالية

إعادة تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط جديدة للإلتحاق بالمناصب العليا

إعادة تصنيف المدرسة الوطنية للإدارة وشروط جديدة للإلتحاق بالمناصب العليا

وقع كل من  وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ووزير المالية ايمن عبد الرحمان وعن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بلقاسم بوشمال ، قرار وزاري مشترك يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للادارة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها.

وحدد القرار الوزاري المشترك تصنيف المدرسة الوطنية للادارة  في الصنف”أ” القسم 3 ، وتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التاعبة للمدرسة الوطنية للادارة وشروط الالتحاق بهذه المناصب كمال يلي” المدير العام يصنف :أ:” حيث يعين عن طريق مرسوم رئاسي على ان تكون الزيادة الاستدلالية ب847 ، أما رتبة الأمين العام فمن بين شروط الالتحاق بهذا النصب يجب ان يكون متصرف رئيس على الاقل أو رتبة معادلة حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي على الاقل او شهادة معادلة يثبت 6سنوات من الخدمة الفعلية ، اومتصرف محلل او متصرف اورتبة معادلة حائز على شهادة ليسانس في التعليم العالي على الاقل اوشهادة في التعليم العالي على الاقل اوشهادة معادلة يثبت 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقيمة الزيادة الاستدلالي508.

وحسب ذات القرار فانه يعين مدير الدراسات بقرار من الوزير من بين الاساتذة المساعدين قسم “ب” على الاقل بزيادة استدلالية 305، كما يعين ايضا مدير التربصات  بقرار من الوزير،  على ان يكون مؤهل لشروط الالتحاق بالمنصب ” متصرف رئيس على الاقل اوربتة معادلة حائز على شهادة الماستر على الاقل اوشهادة معادلة لها  يثبت ب5سنوت من الخدمة الفعلية بهذه الصفة اومتصرف محلل اومتصرف او رتبة معادلة حائز على شهادة الماستر على الاقل او شهادة معادلة لها يثبت 7سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة بزيادة استدلالية 305.

وحدد القرار المشترك الزيادة الاستدلالية للمنصب العالي لرئيس مكتب وشروط الالتحاق به المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم08/08 المؤرخ في 27جانفي 2008 ، حيث يشترط لتنصيب رئيس مكتب بمصلحة   تسير الموارد البشرية ، المستوى 8  وبزيادة استدلالية 195 من بين” متصرف رئيس على الاقل اورتبة معادلة يثبت 3سنوات من الاقدمية بصفة موظف على ان يعين من قبل المدير العام، على ان يشترط تعيين رئيس مكتب بمصلحة النظام الداخلي مستوى 8 بزيادة استدلالية 195 ، “مقتصد رئيس يثبت 3سنوات من الاقدمية بصفة موظف اومتصرف رئيسي على الاقل او رتبة معادلة يثبت 3سنوات من الاقديمة بصفة موظف اومقتصد يثبت5سنوات من الخدمة الفعلية اومتصرف محلل اومتصرف اوربتة معادلة يثبت 5سنوات من الخدمة الفعلية .

ومن ابرز ما جاء في القرار فانه يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانون في المناصب العليا الذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار الى غاية انهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول، كما يجب  ان ينتمى الموظف الذي يشغل مناصب عليا الى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحايت الهياكل المعنية.وحسب نص القرارالجديد فان تم الغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25ماي 2009 الذي يحدد شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة للمدرسة الوطنية للادارة.

سامي سعد