إلغاء شرط العتبة الانتخابية في التشريعيات والمحليات المقبلة

النواب الذين مارسوا عهدتين برلمانتين ممنوعون من الترشح للانتخابات التشريعية 

النواب الذين مارسوا عهدتين برلمانتين ممنوعون من الترشح للانتخابات التشريعية 

بالنسبة للانتخابات التشريعية والمحلية المقبلة، ألغى القانون العضوي للانتخابات شرط العتبة الانتخابية المحددة بـ 4 بالمائة من الأصوات.  

ونصت المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات، الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون، على أنه بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بالإحكام المتعلقة باشتراط نسبة 4 % من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة أو بدعم من عشرة منتخبين أو بعدد من التوقيعات. ونصت المادة على أنه بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية، يجب أن تزكى كل قائمة مترشحين بعدد من التوقيعات لا يقل عن خمسة وعشرين ألف توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية، ويجب أن تجمع التوقيعات عبر 23 ولاية على الأقل، بحيث لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات المطلوبة في كل ولاية عن ثلاثمائة 300 توقيع. أما بالنسبة للقوائم المستقلة، نصت المادة على أنه يجب أن تدعم كل قائمة بمائة 100 على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. كما نصت المادة على أنه بصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يمكن قوائم المترشحين المقدمة تحت رعاية الأحزاب السياسية أو القوائم المستقلة في الدوائر الانتخابية التـي لم تتــمــكــن مــن تحقيق شرط المناصفة المطلوب بموجب المــادة 191 من هذا القانون العضوي، أن تطلب من السلطة المستقلة إفادتها بترخيص لشرط المناصفة، وفي هذه الحالة، توافق السلطة المستقلة على هذه القوائم وتصرح بقبولها.

ونصت المادة 318 من القانون على أنه وبصفة انتقالية، وفقط بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية المسبقة التي تلي صدور هذا الأمر المتضمن القانون العضوي، يوقف العمل بالشروط المتعلقة باشتراط نسبة 4 % من الأصوات في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات الأخيرة أو بدعم من عشر 10 منتخبين في المجالس الشعبية المـحلية للولاية المعنية أو بعدد من التوقيعات. وقالت المادة أنه يجب على قائمة المترشحين المقدمة سواء تحت رعاية حزب سياسي أو بصفة مستقلة أن تدعم، على الأقل، بخمسة وثلاثين 35 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله.
ويمنع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات النواب الذين مارسوا سابقا عهدتين برلمانتين من الترشح للانتخابات التشريعية. ونصت المادة 200 من القانون العضوي للانتخابات، الذي أصدره الرئيس عبد المجيد تبون بموجب أمر رئاسي في الجريدة الرسمية، على أن لا يكون المترشح للانتخابات التشريعية قد مارس عهدتين برلمانيتن متتاليتين أو منفصلتين.
ع.خ