الجزائر -أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن جريمة الاختطاف من أخطر الجرائم في المجتمع، وللتصدي لمثل هذه الجرائم كان من الضروري التفكير في إطار تشريعي جديد ومحكم للتصدي لهذه الظاهرة.
وخلال نزوله ضيفًا على نشرة الأخبار في التلفزيون العمومي، قال زغماتي إن “مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء جاء بمقاربة شاملة لظاهرة الاختطاف”.
وأوضح الوزير “ينقسم مشروع القانون المذكور إلى شقّين، الأول يتعلق بالوقاية من جريمة الاختطاف والثاني بتجريم هذه الأفعال”.
وبتفاصيل أكثر، أوضح وزير العدل أن مشروع القانون المذكور ينص على تولي الدولة وضع استراتيجية وطنية للوقاية من جريمة الاختطاف، مما يجعل من كل الفاعلين في المجتمع، ابتدءا من الأسرة والمدرسة، مرورا بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام، يضطلعون بدور هام في التصدي لهذا النوع من الجرائم.
وفي معرض حديثه، أفاد وزير العدل أن القانون جاء رادعًا بحكم أن العقوبات المنصوص عليها كلها جنائية تتراوح بين 10 و20 سنة سجنًا، في حالة ما وقع الاختطاف خلال أقل من 10 أيام ولم يكن المختطف طفلاً ولم يتعرّض إلى الأذى.
وتابع في ذات الصدد “أمّا إذا كان المختطف طفلاً وتعدت عملية الخطف 10 أيام، ستكون العقوبة 20 سنة سجنَا، أمّا إذا كان الضحية بالغًا فإن العقوبة ستكون بين 15 و10 سنوات”.
أمّا في حال كان الضحية طفلاً وتعرض للأذى أو أصيب بعاهة مستديمة فإن العقوبة ستكون المؤبّد، يقول وزير العدل، مضيفا أنه “إذا تسبب الخطف في وفاة الضحية فإن العقوبة ستكون الإعدام”.
ولا تتوقف الإجراءات الردعية عند هذا الحد، بل تتجاوزها إلى حرمان مرتكبي هذا النوع من الجرائم من الاستفادة من ظروف التخفيف، مع عدم استفادتهم من تكييف العقوبة، بمعنى ألا يحق لهم التمتع برخصة الخروج أو الحرية النصفية أو الوضع في ورشة خارجية أو الاستفادة من الإفراج المشروط، وبالتالي فهم ملزمون بقضاء العقوبة بأكملها في وسط مغلق. ومن بين أهم ما يميز النص الجديد أيضا، تمكين النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية تلقائيا حتى في غياب الشكوى، كما يحق للجمعيات والهيئات الناشطة في مجال حماية حقوق الإنسان، بمقتضى ذات النص، تقديم شكوى أمام الجهات القضائية والتأسس كطرف مدني مع المطالبة بالتعويض.
وفي سياق آخر، أكّد المتحدث أنّ “قانون محاربة ما يسمّى بعصابات الأحياء، الذي بادرت به الحكومة مكّن الجهات القضائية منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بمتابعة 108 شخص، وتم إصدار عقوبات ضدّهم تتراوح من 5 إلى 8 سنوات سجنا”.
أمين. ب










