الإفراج رسميا عن القانون المنظم للمحروقات وتمديد العقود لـ10 سنوات

الإفراج رسميا عن القانون المنظم للمحروقات وتمديد العقود لـ10 سنوات

الجزائر -أصدرت رئاسة الجمهورية، القانون الجديد المنظم لنشطات المحروقات والذي أدرج مراجعة للإطار التعاقدي والجبائي والمؤسساتي المتعلق بالقطاع بعد أن صادق المجلس الشعبي على نص القانون في 14 نوفمبر الماضي ليصادق عليه مجلس الأمة في 28 نوفمبر قبل أن يوقعه رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح في 11 ديسمبر الماضي.

وفق ما صدر في الجريدة الرسمية في العدد رقم 79 فإنه يحدد القانون الجديد الإطار المؤسساتي والنظام القانوني والإجراءات الجبائية التي يتم اعتمادها في مجال نشاطات المنبع وكذا حقوق وواجبات كل المتدخلين الممارسين لنشاطات في مجال المحروقات. وفي مجال النظام المؤسساتي، يحدد القانون، ثلاث صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة وعقد تقاسم الإنتاج وعقد خدمات ذات المخاطر وذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية. وجاء في الجريدة الرسمية أنه وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث أو الاستغلال على مساحة معينة، كما يتم إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر اعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.

وفقا لذات المصدر فإنه “تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري” حسب المادة 54، حيث تتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة و”يمكن أن تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الاقتضاء بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي”. وحسب ذات المادة فإنه “يبرم عقد المحروقات لمدة 30 سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ” أبرزت أن “فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن أن تتجاوز 7 سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها فيما تبدأ فترة الاستغلال من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال وتنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات.

ووفقا لذات المادة فيمكن “تمديد عقد المحروقات لفترة لا يمكن أن تتجاوز 10 سنوات”، ولجذب استثمارات أجنبية جديدة في قطاع المحروقات، تم تقديم حوافز هذا القانون لتبسيط جميع الإجراءات الإدارية والتشغيلية لممارسة الأنشطة النفطية ولخفض الوقت والتكاليف التي قد تعوق التشغيل السلس لهذه الأنشطة وتوفر عائد استثمار مقبولا للشريك الأجنبي يمكن مقارنته بالعائد الذي تقدمه الدول المنافسة”، تبرز ذات الوثيقة.

كما تضمن القانون فصلا خاصا بالنظام الجبائي المطبق على نشاطات المنبع باستثناء نشطات التنقيب، حيث يشمل عدة رسوم وضرائب وإتاوات، مع العلم أنه ويتكون هذا النظام الجبائي أساسا من “الرسم المساحي وإتاوة المحروقات وضريبة على دخل المحروقات والضريبة على الناتج والضريبة على مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي والإتاوة الجزافية على الإنتاج المسبق والرسم العقاري على الأملاك غير تلك المخصصة للاستغلال”. ويتشكل النظام الجبائي للقانون الجديد من فرض إتاوة على المحروقات بنسبة 10 بالمائة وضريبة على دخل المحروقات تتراوح نسبتها بين 10 إلى 50 بالمائة حسب نجاعة المشروع وضريبة على الناتج بـ30 بالمائة وضريبة على مكافاة الشريك المتعاقد الأجنبي بنسبة 30 بالمائة من المكافأة الخام.

وفي مجال المحروقات غير التقليدية واستكشاف في عرض البحر (الأوفشور)، التي تبين الدراسات وجودها بإمكانيات واعدة بالجزائر، يسمح القانون بالاستفادة من النسبة المخفضة للإتاوة على المحروقات دون أن تقل عن 5 بالمئة ومن النسبة المخفضة للضريبة على دخل المحروقات التي تسقف بـ20 بالمائة.

سامي سعد