أفرجت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عن “الدليل العملي للمستثمر”، المعد من طرف اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، لتوعية أفضل للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في إطار استراتيجية الاستثمار التي بادرت بها السلطات العمومية.
وحسب البيان الصادر عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فإنه تم إعداد هذا الدليل المسمى “الدليل العملي للمستثمر” من طرف اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، في إطار تشريع فريد وخاص يحكمه القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، ونصوصه التطبيقية. ويحتوي الدليل على معلومات حول الهيئات المكلفة بالاستثمار والخطوات التي يجب اتباعها، بدءا بمرحلة تسجيل مشروع الاستثمار، حيث عن طريق المنصة الرقمية للمستثمر أو بالتوجه إلى الشباك الوحيد المختص إقليميا، إلى غاية “مرحلة الدخول الفعلي للاستغلال”. وأوضح الدليل، المميزات والإجراءات المتعلقة بالاستثمار والتي تسمح للمستثمر من ضبط عملية الاستثمار وتجنب النزاعات قدر الإمكان، مما يجعل المستثمر على دراية بحقوقه وواجباته في إطار مشروع استثمار يريد تجسيده، موضحا أن المستثمر، يجب أن يكون على دراية بالأحكام التنظيمية المتعلقة بالاستثمار مع معرفة الإجراءات وشروط منح المزايا المتعلقة بالاستثمار، في حالة إنشاء نشاط جديد، أو توسيع قدراتك الإنتاجية، أو إعادة تأهيل استثمار موجود أو نقل نشاطك من الخارج. ووقف الدليل عند من يمكنه الاستثمار في الجزائر ، أي كل شخص معنوي أو طبيعي، وطني أو أجنبي، مقيم أو غير مقيم المادة 1 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار. ويحصل المستثمر من خلال منصة رقمية مخصصة له على المعلومات الضرورية حول فرص الاستثمار في الجزائر وحول العرض العقاري، والتحفيزات والمزايا المتعلقة بالاستثمار وكذا الإجراءات المتصلة بها المادة 23 من القانون 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار. كما وقف الدليل، عند قائمة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاستثمار على رئسها القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 4 سبتمبر 2022 يحدد تشكيلة اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، كما اشار الدليل الى المرسوم التنفيذي رقم 22-303 المؤرخ في 8 سبتمبر 2022 يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة والقانون رقم 23-17 المؤرخ في 15 نوفمبر 2023 يحدد شروط وكيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والمرسوم التنفيذي رقم 23-486 المؤرخ في 29 ديسمبر 2023 يحدد مكونات العقار الصناعي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية والقابل لمنح الامتياز. وابرز الدليل إجراءات الطعن أمام اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار، حيث إن تقديم طعن أمام اللجنة العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار من طرف مستثمر يعتبر أن حقوقه قد انتهكت، يتم على أساس المواد رقم 1، 2، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 و13 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296 المؤرخ في 4 سبتمبر 2022 الذي يحدد تشكيل وسير اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار إجراء الطعن هذا يشمل بصفة عامة أي اعتراض على قرار الوكالة، بما فيها الإجراء الخاص بمنح العقار الاقتصادي.
شروط حق إيداع طعن من طرف المستثمر المتضرر
كما فصل الدليل في شروط حق إيداع طعن من طرف المستثمر المتضرر، حيث للمستثمر الحق في إيداع طعن لدى اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار المنشأة لدى رئاسة الجمهورية طبقا لأحكام المادة 1 من القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 المتعلق بالاستثمار، لا سيما في حالة سحب / رفض منح امتيازات / رفض تحرير قرارات أو وثائق أو تراخيص من طرف الإدارات والهيئات المعنية، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296. وتحت طائلة عدم قبول الطعن، يجب أن يقدم المستثمر تظلما مسبقا أمام الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بأي وسيلة، في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغه بالقرار المتظلم فيه فور استلام التظلم المسبق، يجب على المدير العام للوكالة الفصل في الحالة، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلامه له طبقا للمادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296 كما يمكن لكل مستثمر يعتبر نفسه متضرر ايداع طعنه لدى اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار في أجل خمسة عشر (15) يوم ابتداء من تاريخ استلام قرار الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار المتظلم فيه طبقا للمادة 6 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296. ولا بد أن يستوفي الطعن الطابع الفردي وأن يتم توقيعه وأن يحمل اسم ولقب وعنوان وصفة صاحب الطعن أو ممثله الشرعي، وكذا مذكرة يوضح من خلالها الأحداث والوسائل، طبقا للمادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296 كما يجب إرفاق الطعن الموجه للجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار مباشرة أو عبر المنصة الرقمية للمستثمر، بكافة الوثائق والمستندات الثبوتية. تفصل اللجنة الوطنية العليا للطعون المتعلقة بالاستثمار في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا (1) ابتداء من تاريخ إخطارها طبقا للمادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 22-296. والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، موضوعة تحت وصاية الوزير الأول، مبرزا المنصة الرقمية للمستثمر pde أحدث القانون رقم 22-18 في مادته رقم 23، منصة رقمية للمستثمر تم تفعيلها وضمان تسييرها من طرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، حيث إن المنصة أداة للتواصل والتوجيه والمرافقة، ومتابعة ووتسهيل الاستثمارات وتجريدها من الطابع المادي.
سامي سعد