اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، منح الهيئات والمنظمات الحقوقية الحق في إيداع شكاوى والتأسس كطرف مدني في مثل هذه القضايا “أمر إيجابي”، مما سيعزز حماية ضحايا الإتجار بالبشر ويكرس مبدأ حقوق الإنسان بصفة عامة، مقترحا في هذا السياق “تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة”.
استمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، بخصوص مشروع القانون المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته، الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي أمام نفس اللجنة. وأكد رئيس المجلس بهذا الخصوص، أن إعداد نص هذا المشروع يندرج، من جهة، في “إطار استجابة الجزائر لالتزاماتها الدولية الناتجة عن الاتفاقيات التي صادقت عليها في هذا المجال”، ومن جهة أخرى، “استجابة للواقع الذي فرضه هذا الأمر”، مشيرا بالمناسبة، إلى وجود “ترابط كبير” بين ظاهرتي الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر. وأوضح بهذا الخصوص، أن الهجرة غير الشرعية هي بمثابة “الأرض الخصبة” للشبكات التي تحترف الاتجار بالبشر واستغلال الضحايا، مما يستوجب “تحيين التشريعات والتفكير في آليات فعالة ردعية ووقائية لتفادي تفشي الظاهرة”. وفي هذا الإطار، ثمن السيد زعلاني مضمون نص المشروع، سيما من خلال إدراج أحكام جديدة لحماية ومرافقة ضحايا الاتجار بالبشر الذين هم “في حالة ضعف استثنائية”. كما اعتبر أن منح الهيئات والمنظمات الحقوقية الحق في إيداع شكاوى والتأسس كطرف مدني في مثل هذه القضايا “أمر إيجابي”، مما سيعزز حماية ضحايا الاتجار بالبشر ويكرس مبدأ حقوق الإنسان بصفة عامة، مقترحا في هذا السياق “تشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة”. وشدد في نفس السياق، بضرورة إصدار النصوص القانونية والتنظيمية في الآجال المعقولة لضمان فعالية أكثر للقوانين ومرافقتها بدورات تكوينية لفائدة كل المتدخلين في هذا المجال من أفراد الأمن وفعاليات المجتمع المدني حول ظاهرة الإتجار بالبشر وكيفية الوقاية منها وحماية الضحايا. ومن ضمن الأحكام التي أتى بها نص المشروع، وجوب الدولة حماية ضحايا جرائم الإتجار بالبشر ويعزز التعاون المؤسساتي والدولي في مجال الوقاية منها عبر تدابير ترمي إلى مرافقتهم ورعايتهم وتخصيصهم أماكن لاستقبالهم. واستحدث المشروع إجراء التسرب الإلكتروني كإجراء خاص للتحري والتحقيق يمكن من خلاله لضابط الشرطة القضائية بموجب إذن قضائي أن يلج إلى كل منظومة معلوماتية أو أي نظام اتصال إلكتروني آخر يهدف مراقبة المشتبه فيهم. ويقرر نص المشروع لهذه الظاهرة، عقوبات قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة تعرض الضحية لتعذيب، عنف جنسي أو عاهة مستديمة، كما تشدد العقوبة في حالة ارتكاب الجريمة في إطار جماعة منظمة أو عندما تكون ذات طابع عابر للحدود.
أ.ر










