قال بأنها تحضّر لتشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية.. عبد الرشيد طبي:

الجزائر تتعرض إلى “عمل ممنهج” لإغراقها بالمخدرات.. أزيد من 60 هيكلا قضائيا بين محاكم ومجالس قضائية سيتم استلامها “عن قريب”

الجزائر تتعرض إلى “عمل ممنهج” لإغراقها بالمخدرات.. أزيد من 60 هيكلا قضائيا بين محاكم ومجالس قضائية سيتم استلامها “عن قريب”

كشف وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن تشديد العقوبات على المنظمات الإجرامية من خلال إعادة النظر في النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدران، كما أكد أن الجزائر تتعرض إلى -عمل ممنهج- بهدف إغراقها بالمخدرات.

وقال الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، خلال مناقشة مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة: لدينا كل المعطيات والإحصائيات التي تؤكد بأن الجزائر تتعرض إلى عمل ممنهج من خلال محاولة إغراقها بأطنان من المخدرات، مما يستوجب تكييف وسائل مكافحة هذه الآفة التي عرفت انتشارا واسعا، ونحن واعون بحجم الظاهرة ولدينا حلول وقائية وردعية. وكشف في ذات السياق، عن مراجعة النص القانوني المتعلق بمكافحة الاتجار بالمخدرات، باعتباره –مثلما قال– من القوانين المستعجلة التي يجب إعادة النظر فيها، مشددا على أهمية التكفل بالجانب الوقائي وتشديد العقوبات، خاصة على المنظمات الإجرامية. من جانب آخر، تطرق وزير العدل إلى إنجاز الهياكل التابعة لقطاعه وكذا توظيف القضاة وأمناء الضبط والفصل في الملفات، مؤكدا أن قطاعه الوزاري يعمل على التكفل بهذه الانشغالات في حدود ما هو متوفر لديه من إمكانيات. وذكر السيد طبي بهذا الخصوص، أن أزيد من 60 هيكلا قضائيا بين محاكم ومجالس قضائية سيتم استلامها “عن قريب”، بالإضافة إلى التكفل بكل المشاريع المتوقفة. وبخصوص جانب التكوين، قال الوزير، أنه خلال سنة 2021، استفاد 1149 قاض من دورات تكوينية في إطار الاتفاقيات المبرمة مع عدة دول، فيما استفاد 917 قاض من تكوين ضمن اتفاقيات مع منظمات دولية، فضلا عن إبرام اتفاقية مع مدرسة متخصصة في الجزائر لتكوين 500 قاض بهدف تمكينهم من التحكم في اللغة الإنجليزية.

 

وزير العدل يعرض ثلاثة مشاريع قوانين

وعرض وزير العدل حافظ الأختام، أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، وأوضح خلال جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، إلى أن مشروع القانون يقترح مراجعة التنظيم المنصوص عليه حاليا في القانون العضوي 05/11 المؤرخ في 17 جويلية 2005، مراجعة شاملة من خلال تضمينه الأحكام المتعلقة بالجهات القضائية العادية والإدارية مع استبعاد من مجال تطبيقه مجلس الدولة والمحكمة العليا ومحكمة التنازع، كون الدستور خص كل مؤسسة منهم بقانون عضوي. وأوضح أن هذا مشروع القانون، ينقسم إلى 4 محاور، حيث يتعلق المحور الأول بالأحكام العامة التي تحتوي تكريس مبدأ ازدواجية القضاء مع الإشارة إلى أن الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية التابعة للنظامين تختص به محكمة التنازع المنشأة بموجب القانون العضوي رقم 98-03 المؤرخ في 3 جوان 1998. ويخص المحور الثاني تحديد الأحكام المشتركة بين النظامين القضائي العادي والإداري، إذ يكرس المشروع في هذا المجال الأحكام المتعلقة بافتتاح السنة القضائية وينص على أنها تفتتح بمقر المحكمة العليا شهرين على الأكثر بعد انتهاء العطلة وتفتح المجالس القضائية في الأسبوع الذي يليه. أما المحور الثالث، يضيف الوزير، يحدد في أحكامه المتعلقة بالقضاء العادي تشكيلة المجالس القضائية والمحاكم وكيفية تنظيمها وسيرها، في حين يتعلق المحور الرابع بالنظام القضائي الإداري، حيث يحدد القانون العضوي في هذا المجال الأحكام المتعلقة بتنظيم وسير المحاكم الإدارية للاستئناف التي ستنشئ عن قريب. كما تنص أحكام نص المشروع على أن جلسات الجهة القضائية تنعقد في مقراتها وكاستثناء يجوز انعقادها خارج تلك المقرات بأمر من رئيس الجهة القضائية. بالمقابل عرض وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله. وأوضح السيد طبي في، عرضه أن المشروع يندرج في اطار تكييف النصوص القانونية المتعلقة بالقضايا الإدارية مع الأحكام الدستورية والتكفل ببعض الانشغالات التي أفرزها الواقع العملي. وأشار إلى أن هذا المشروع يتضمن تعديلات تتعلق، لا سيما بمراجعة اختصاصات مجلس الدولة تطبيقا للمادة 179 من الدستور التي أنشأت محاكم إدارية للاستئناف، تكريسا لمبدأ التقاضي على درجتين في المواد الإدارية، ليصبح بذلك مجلس الدولة -هيئة مقومة لأعمال المحاكم الادارية للاستئناف والمحاكم الإدارية، على غرار المحكمة العليا بالنسبة للقضاء العادي-. كا عرض وزير العدل حافظ الأختام مشروع قانون المتعلق بالمساعدة القضائية. وأوضح السيد طبي، أن مشروع القانون يندرج في إطار تكييف القوانين مع أحكام الدستور الجديد الذي استحدث في المادة 179 منه المحاكم الابتدائية للاستئناف كدرجة ثانية للتقاضي في المادة الإدارية، مضيفا أنه يهدف إلى ضمان حق المتقاضين المعوزين في التقاضي أمام هذه الجهات القضائية طبقا لأحكام المادة 42 من الدستور التي تضمن التقاضي لكل المواطنين. ويقترح مشروع القانون –يضيف الوزير– تعديل الأحكام الخاصة بطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض قصد تكييفها مع التعديلات المدخلة على الأحكام القانونية المتعلقة بملفات الطعن بالنقض في المواد المدنية والجزائية. كما يهدف في التعديل الأول، إلى تعزيز حق المتقاضين المعوزين في اللجوء إلى القضاء وأحكام الدفاع من خلال توسيع الحق في الاستفادة من المساعدة القضائية لشمل المحاكم الإدارية والاستئنافية التي نص عليها الدستور. أما التعديل الثاني، فيتعلق بـ”طلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعون بالنقض في المجالين المدني والجزائي، والذي يهدف إلى تكييف أحكام هذا الأمر مع أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حسب الوزير، الذي أشار إلى أن المادة 560 منه تنص على أن يرفع الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا أو المجلس القضائي الذي صدر في دائرة اختصاص الحكم موضوع الطعن. وينص هذا التعديل على أن طلبات المساعدة القضائية، تقدم في المادة المدنية التي سيتم تشكيل ملفاتها على مستوى المجلس القضائي أمام مكتب المساعدة القضائية في هذا الأخير، بينما تبقى طلبات المساعدة القضائية بالنسبة للطعون بالنقض المقدمة أمام المحكمة العليا، أمام مكتب المساعدة القضائية في هذه الأخيرة. وأضاف الوزير في ذات السياق، أنه بالنسبة لطلبات المساعدة القضائية المتعلقة بالطعن بالنقض في المادة الجزائية، فيقترح المشروع، أن يفصل فيها مكتب المساعدة القضائية للجهات القضائية التي أصدرت الحكم، أو بقرار من رئيسها، مشيرا إلى أن هذا التعديل من شأنه تسهيل الإجراءات للمتقاضين وتسريع الفصل في طلبات المساعدة القضائية. كما أبرز الوزير، أن هذه التعديلات ستسمح بالتكفل بالمتقاضين المعوزين في حال طلبهم للمساعدة القضائية أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية.

أ.ر

Peut être une image de 1 personnePeut être une image de 2 personnes, personnes assises et personnes deboutPeut être une image de 11 personnes, personnes assises et personnes deboutPeut être une image de 8 personnes, personnes assises, personnes debout et intérieurPeut être une image de 9 personnes, personnes assises, personnes debout et intérieurPeut être une image de 8 personnes, personnes assises, personnes debout et intérieur