أكد الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، الخميس، بالبليدة، أن الجزائر كانت من الدول السبّاقة في استحداث تشريعات قانونية لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا جهودها في مواكبة التطورات التي شهدتها هذه الجرائم من خلال التصدي والوقاية منها قبل وقوعها.
وقال ماموني، في كلمة ألقاها لدى إشرافه على افتتاح أشغال يوم دراسي حول “تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل” المنظم من قبل مجلس قضاء البليدة، أن الجزائر كانت من الدول السبّاقة في استحداث تشريعات قانونية لمكافحة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بهدف ردع التمويل المالي الذي يشكل المصادر الرئيسية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية في تأسيس وديمومة كيانها. وأبرز، جهود الجزائر في مواكبة التطورات التي شهدتها هذه الجرائم من خلال التصدي والوقاية منها قبل وقوعها، حيث حرص المشرع الجزائري على تعديل المنظومة القانونية بما يتماشى مع المعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها بهدف ترسيخ الحماية الفعلية للاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية من مخاطر هذه الظواهر الإجرامية الخطيرة. كما استعرض السيد ماموني، التسلسل التاريخي للمنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة جريمتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب منذ استحداث المشرع الجزائري لنص تشريعي بموجب القانون 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 الذي تضمن في أحكامه تعريف هاتين الجريمتين وإلى غاية إصدار القانون المعدل والمتمم له رقم 23-01 المؤرخ في 7 فيفري 2023. وتضمن هذا القانون عدة محاور تناولت مراجعة بعض المصطلحات المنصوص عليها في القانون 05-01 وكذا تحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، ودور هؤلاء المتدخلين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد وتقييم هذه المخاطر. كما تناول القانون، تبليغ الهيئات المختصة، منها خلية معالجة الاستعلام المالي بالعمليات المشبوهة وضمان حماية المبلغين بعدم اتخاذ أية متابعة ضدهم، وفقا لما جاء في مداخلة الرئيس الأول للمحكمة العليا. وبموجبه أيضا تم، حسب الرئيس الأول للمحكمة العليا، توسيع مجال التعاون الدولي بين الهيئات القضائية الجزائرية والأجنبية وبين الهيئات المختصة الوطنية ونظيرتها الدولية التي تمارس مهام مماثلة. بدوره، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، عبد المجيد جباري، أن المشرع الجزائري حرص من خلال هذا القانون على حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية للبلاد ومواكبة المستجدات الدولية، مشددا على ضرورة مراقبة التبرعات المالية الموجهة إلى جهات معينة. كما أشار، إلى أن جريمة تبييض الأموال التي هي تدوير للأموال المتحصل عليها من مصادر غير شرعية لإضفاء طابع الشرعية عليها وإخفاء مصدرها، تعد ضربة قاسية للاقتصاد الوطني، مما دفع بالمشرع الجزائري إلى سن نصوص قانونية لمكافحتها.
دريس.م










