كشف الجريدة الرسمية في في عددها الأخير، عن مرسوم تنفيذي رقم 24-79 مؤرخ في 8 فيفري 2024 يحدد مبلغ المنح التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الموظفون والأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها.
وجاء في الجريدة الرسمية في العدد 11 الصادرة بتاريخ 14 فيفري الجاري، أن الوزير الأول محمد النذير العرباوي، وقع المرسوم الجديد والذي حدد من خلاله مبلغ المنح التعويضية من المصاريف التي ينفقها الموظف أو العون في المؤسسات والإدارات العمومية وشروط منحها خلال التنقلات في إطار المهمات التي تأمره الهيئة المستخدمة له والتي يقوم بها على مسافة تتجاوز خمسين كيلومترا عن موقع عمله المألوف ولمدة تقل من ثلاثين يوما متتالية أو تساويها ويجب أن يكون كل تنقل مسبوقاً بإذن، ويترتب عليه إعداد أمر بمهمة من السلطة أو المسؤول المعني ويبدا تنقل الموظف أو العون من ساعة مغادرته مكان عمله او مقر سكناه الاعتيادي وينتهي في ساعة عودته إلى أحد هذين المكانين يتم تحديد ساعة المغادرة من طرف السلطة المكلفة بإعدادالأمر بالمهمة. ونقلا عن ذات الجريدة، فإنه تضمن المنح التعويضية تغطية نفقات الإطعام والإيواء، وإن اقتضى الأمر النقل إذا لم تضمنه المؤسسة المستخدمة، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، على أن يستفيد الموظف أو العون الذي يقوم بمهمة مطلوبة منه من المنحة التعويضية من المصاريف الخاصة بنفقات الإطعام عندما يكون بعيدا من مسكنه أو مكان عمله، الاعتيادي، خلال الفترات المتراوحة ما بين الساعة الحادية عشرة (11 سا) والثانية بعد الظهر والسادسة (18 سا) والتاسعة ليلا، كما يستفيد في إطار نفس الشروط المذكورة أعلاه من المنحة التعويضية من المصاريف الخاصة بنفقات أبواته عندما يكون بعيدا عن مقر سكناه الاعتيادي خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الصفر (00) سا والساعة السادسة صباحا. وألزم الوزير الأول، أن تضمن الهيئة المستخدمة نقل الموظف أو العون المكلف بالمهمة، أو تتكفل بالمنحة التعويضية الخاصة بنفقات النقل ;يجب أن يتم اختيار خط السير بأخذ الطريق الأقصر بعين الاعتبار من بين وسائل النقل البري أو الجوي أو البحري والأكثر اقتصادا وعندما يستعمل الموظف أو العون بصفة استثنائية، سيارته الشخصية بناء على طلب من الهيئة المستخدمة في مهمة مطلوبة منه يستفيد من المنحة التعويضية عن مصاريف النقل التي ينقلها والمقدرة على أساس ثمانية دنانير من الكيلومتر الواحد المقطوع. تعويضات تترواح بين 1200 و6400 دج. وأضاف المرسوم التنفيذي، أنه يحدد مبالغ المنح التعريفية الخاصة بمصاريف الإطعام والإيواء حسب الفئات والمناطق الجغرافية وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم تحدد قائمة الولايات والبلديات الواقعة بمناطق الجنوب التي تخول الحق في الاستفادة من هذه المنح التعويضية بموجب المرسوم، حيث حددت مبالغ بيت 1200 دج إلى 3200 دج كمنحة تعويضية عن مصاريف الاطعام، ومن 2400 دج إلى 6400 دج كمنحة تعويضية عن مصاريف الايواء بما في ذلك الفطور، حيث تختلف حسب المناطق وحسب التصنيفات وحسب شغل المناصب العليا. ويمكن للهيئة المستخدمة التي لديها هياكل للإيواء أو الإطعام في مكان القيام بالمهمة المطلوبة، أن تلزم الموظف أو العون بأن يستعمل تلك الهياكل، وفي هذه الحالة تقلص المنح التعويضية عن مصاريف الإطعام أو الإيواء إلى 25 بالمائة من المبالغ المحددة في المرسوم كما يطبق نفس الإجراء عندما يتم التكفل بمصاريف إطعام أو إيواء الموظف أو العون من قبل الهيئة المستقبلة، يمنح للموظف أو العون، قبل تنقله تسبيقا يساري مبلغ المنح التعويضية من المصاريف التي يحتمل أن ينفقها طوال المدة المقررة للمهمة. وتمنح الهيئة المستخدمة الحساب النهائي للتعويضات التي يستحقها الموظف أو العون، بناء على تقديم وتسليم النسخة الأصلية للأمر بالمهمة في حالة إلغاء المهمة قبل ذهاب الموظف أو العون يلزم المعني بإرجاع مبلغ التسبيق الممنوح له في حالة عودة أو استدعاء الموظف أو العون قبل نهاية الأجل المحدد للمهمة فإنه يجب عليه إرجاع مبلغ المنح التعويضية الذي يغطي الأيام التالية لتاريخ إيابه، وتكون المنح التعويضية عن مصاريف الإطعام والإيواء والنقل المنصوص عليها في هذا المرسوم، مانعة لكل التعويضات الأخرى المدفوعة بعنوان أو مقابل مصاريف التنقل التي تؤدى في إطار المهمة المطلوبة ويعاقب على كل تمويل للمنح التعويضية عن مصاريف المهمات لأغراض أخرى غير تلك التي أحدث من أجلها، وفقا للتشريع الساري المفعول في هذا المجال.
سامي سعد










