فيما منع أن يضاف إلى هذه المنتوجات مواد دهنية حيوانية غير مشتقة حصريا من الحليب

الحكومة تفرج عن قرار وزاري مشترك يحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة

الحكومة تفرج عن قرار وزاري مشترك يحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة

أفرجت الحكومة، عن قرار وزاري مشترك، لاعتماد لائحة فنية تحدد خصائص منتوجات الكاكاو والشوكولاطة الموجهة للاستهلاك البشري.

وحسب آخر عدد من الجريدة الرسمية (رقم 55)، فإن نص القرار الوزاري المشترك هو ما بين وزارات التجارة وترقية الصادرات والفلاحة والتنمية الريفية والصناعة والصحة، حيث يلزم  ضرورة أن يحمل وسم المنتوجات موضوع القرار إحدى تسميات البيع المحددة، يجب كذلك بيان نسبة إجمالي محتوى المادة الجافة من الكاكاو بالعبارة “كاكاو.. بالمائة حد أدنى” في منتوجات الكاكاو وفي منتوجات الشوكولاطة، وتستثنى من هذا “الشوكولاطة البيضاء” و”الشوكولاطة المحشوة” وقطع  الحلوى-الشوكولاطة، حيث يجب حساب هذه النسبة بعد خصم المنتوجات الغذائية الأخرى المرخص بها بما في ذلك المواد الدهنية النباتية غير زبدة الكاكاو. وأكد النص، أنه بين الشروط كذلك “بيان نسبة محتوى زبدة الكاكاو في منتوجات الكاكاو عندما تتمم تسمية البيع بالأوصاف “قليل الدهن” أو “خالي من الدهن” وكذا ذكر عبارة “تحتوي على مواد دهنية نباتية، بالإضافة إلى زبدة الكاكاو” في حالة وجود مواد دهنية نباتية، حيث يجب أن تظهر هذه العبارة في نفس المجال البصري لقائمة المكونات، منفصلة بطريقة جيدة عن هذه القائمة. ويجب كذلك الإشارة، في تسمية البيع، إلى كل عطر مميز للمنتوج غير عطر الشوكولاطة، وكذا الإشارة في تسمية البيع إلى المكونات التي تستعمل خصيصا كمنكهات وتميز المنتوج مثل “شوكولاطة الموكا” مع الإشارة في الوسم إلى نسبة محتواها في المنتوج النهائي. وحسب القرار، يمكن أن تتمم تسميات البيع “شوكولاطة” و”شوكولاطة بالحليب” و”شوكولاطة للتغطية الخارجية” (بالتلبيس)، ببيانات أو أوصاف متعلقة بمعايير الجودة، شريطة أن تحتوي المنتوجات على عدد من الشروط. وفي حالة “الشوكولاطة”، يجب أن تحتوي على ما لا يقل عن 43 بالمائة من المادة الجافة الكلية للكاكاو، منها ما لا يقل عن نسبة 26 بالمائة من زبدة الكاكاو. كما أنه وفي حالة “شوكولاطة بالحليب”، يجب أن تحوي ما لا يقل عن نسبة 30 بالمائة من المادة الجافة الكلية للكاكاو وما لا يقل عن نسبة 18 بالمائة من المادة اللبنية الجافة، منها ما لا يقل عن نسبة 4.5 المائة من المادة الدهنية اللبنية. وفي حالة “شوكولاطة للتغطية الخارجية” (التلبيس)، يجب أن تحوي ما لا يقل عن 16 بالمائة من الكاكاو الجاف الخالي من الدهون، ويمكن إضافة منتوجات أخرى صالحة للاستهلاك لمنتوجات الشكولاطة، وفقا لأحكام القرار الذي “يرخص أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة باستثناء “الشوكولاطة المحشوة” و”قطع حلوى الشوكولاطة”، “مواد صالحة للاستهلاك مثل العسل والفواكه الجافة والحبوب بشرط ألا تتجاوز حد 40 بالمائة من الوزن الكلي للمنتوج النهائي. وألزم النص، منع أن يضاف إلى منتوجات الشوكولاطة، مواد دهنية حيوانية غير مشتقة حصريا من الحليب، حسب التنظيم الذي ينص على أنه “يمنع أن يضاف دقيق و/أو نشا القمح أو الذرة أو الأرز الى منتوجات الكاكاو والشوكولاطة باستثناء “الشوكولاطة بالتازا” و”الشوكولاطة العائلية بالتازا”. ويجب ألا تشكل المنتوجات أي خطر على صحة المستهلك ويجب أن تستجيب للمتطلبات التنظيمية المعمول بها، لا سيما تلك المتعلقة بالمضافات الغذائية والملوثات والخصائص الميكروبيولوجية والأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية والنظافة والنظافة الصحية أثناء عملية وضع المواد الغذائية للاستهلاك البشري. وألزم النص الجديد المتدخلين المعنيين، أن يمتثلوا لأحكامه فـي أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

سامي سعد