فصل الوزير الأول، في الإجراءات التنظيمية المتخذة لتمكين المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين من الانتفاع الفوري من معاش التقاعد بدلا من المعاش التكميلي.
جاء هذا في رد على انشغال النائب البرلماني، حبيب مويلحي، بخصوص بالإجراءات التنظيمية المتخذة من أجل تمكين المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيين السابقين الذين لم يكملوا 15 سنة خدمة فعلية، وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية بعجز منسوب للخدمة، نتيجة حوادث عمل من الانتفاع الفوري من معاش التقاعد، بدلا من المعاش التكميلي. وتم التوضيح في هذا الشأن، أن شروط الاستفادة من معاش التقاعد وكيفية الانتفاع منه تم تعديلها بموجب الأمر رقم 21-04 المؤرخ في 10 أفريل 2021 المعدل والمتمم للأمر رقم 76 – 106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية، لاسيما المواد 5 و 20 و 21 منه، حيث تنص المادة 5 من قانون المعاشات العسكرية، على أنه من أجل الاستفادة من معاش التقاعد يستوجب على العسكريين والمدنيين الشبيين إتمام، على الأقل. خمسة عشر (15) سنة خدمة فعلية أو دون شرط المدة بالنسبة لأولئك الذين تعرضوا إلى أمراض وجروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة. أما بخصوص المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين الذين لم يكملوا مدة خمسة عشر (15) سنة خدمة عسكرية فعلية، وتم إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب عجز منسوب للخدمة من جراء تعرضهم إلى أمراض أو جروح لم تحصل أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة، فإنه لا يحق للمعنيين الاستفادة من معاش التقاعد بل يستفيدون إثر ذلك من معاش العجز العسكري، إضافة إلى المعاش التكميلي، طبقا لأحكام المواد 75 و 78 من قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم، علاوة على الاستفادة من الضمان الاجتماعي وفق الشروط المحددة في المادة 124 من نفس القانون. كما يجدر التنويه حسب رد الجهات الوصية، أنه وأمام العدد المتزايد للعرائض المقدمة من طرف هذه الفئة من العسكريين السابقين تم تشكيل فوج عمل خاص مكلف بتنفيذ التوصيات المنبثقة عن أشغال اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة حالات المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيين المحالين على التقاعد ولا يستطيعون التمتع فورا بمعاش تقاعدهم بالنظر للأحكام الجديدة التي ينص عليها الأمر رقم 21 – 04 المؤرخ في 18 أفريل 2021، المعدل والمتقم للأمر رقم 76 – 106 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية مكلف بإنجاز مشاريع النصوص التنظيمية التطبيقية ذات الصلة، لاسيما فيما يخص الأمراض والجروح التي حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية، وهي قيد المصادقة. في هذا الصدد. تجدر الإشارة إلى أن المصادقة على هذه النصوص التطبيقية مرهون بالمصادقة على مشروع المرسوم الرئاسي الذي يعدل وينغم المرسوم رقم 87 – 21 المؤرخ في 20 جانفي 1987 والمتضمن التأهيل الطبي للخدمة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وهو قيد الدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
سامي سعد