الجزائر -قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، إن عقوبات جرائم عصابات الأحياء قد تصل للسجن المؤبد، ذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، ومعاقبة كل منا ينشئ أو ينظم عصابة أحياء أو ينخرط أو يشارك فيها بأي شكل كان مع علمه بغرضها.
ولدى عرضه قانون الإجراءات الجزائية أمام اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، أكد زغماتي أن “الدولة ستتولى الاستراتيجية الوطنية لوضع حد لظاهرة عصابات الأحياء”، مشيرا إلى أن “مشروع قانون مكافحة عصابات الأحياء يحتوي على 40 مادة”.
وأوضح وزير العدل أن المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت تشمل العديد من الولايات، مضيفا أن “المعاينة الميدانية أثبتت أن المواجهة بين العصابات في الأحياء لم تعد مقتصرة على صراع بين شخصين أو أفراد مجموعة محدودة التعداد كما كان عليه الوضع في السابق، بل تعدى الأمر ليشمل صراعات بين مجموعات متناحرة رغبة في السيطرة على حي أو منطقة محددة”.
وفي السياق، قال زغماتي إنه “رغم المجهودات الكبيرة التي توليها السلطات العمومية لمواجهة هذه الظاهرة إلا أننا لم نتمكن إلى يومنا هذا من التصدي لها بالفعالية المرغوبة”، مؤكدا أن هذا “الأمر يقترح إطارا قانونيا شاملا، للتصدي لعصابات الأحياء، يشمل الوقاية منها على المستويين المحلي والوطني”.
وفيما يخص جرائم عصابات الأحياء قال إن عقوباتها قد تصل للسجن المؤبد، وذلك حسب خطورة الفعل المرتكب، ومعاقبة كل من ينشئ أو ينظم عصابة أحياء أو ينخرط أو يشارك فيها بأي شكل كان مع علمه بغرضها، مؤكدا أنه سيتم معاقبة كل من يمنع كل شخص من الانفصال عن عصابات الأحياء، باستعمال القوة أو التهديد، وكل من يشارك في شجار أو عصيان.
وذكر وزير العدل أن الكثير من المواطنين غيروا محل إقامتهم خوفا على حياتهم من هذه العصابات، وأن المواجهات بين عصابات الأحياء أصبحت منتشرة في عدة ولايات.
ويعاقب بالحبس الذي قد يصل إلى 12 سنة وغرامة قة تصل إلى مليون و200 ألف دينار، كل من يصنع أو يصلح سلاحا أبيض داخل ورشة، مشروعة أو غير مشروعة، أو في أي مكان آخر، أو يستورد أو يوزع وينقل أو يبيع أو يعرض للبيع أسلحة بيضاء لفائدة عصابة أحياء.
تعزيز الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة
من جهة أخرى، أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات جاء ليعزز الحماية الجزائية لمستخدمي قطاع الصحة ويغطي الفراغ القانوني الموجود في المنظومة القانونية.
وفي هذا السياق قال زغماتي إن مستخدمي الصحة، في مختلف أسلاكهم، أصبحوا خلال السنوات الأخيرة عرضة لأفعال تعد طالت العديد منهم على مستوى مؤسسات الصحة العمومية أو الخاصة.
وأشار إلى أن هذه الأفعال في تزايد ملحوظ خلال هذه السنة، في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها البلاد جراء تفشي فيروس كورونا، مضيفا أن الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات لا تغطي كافة أشكال التعدي وعاجزة عن تحقيق الردع اللازم.
وكشف وزير العدل أن قانون العقوبات يتضمن عقوبات صارمة للمعتدين على مستخدمي قطاع الصحة، حيث يتضمن عقوبات تصل إلى الإعدام والمؤبد في حال القتل، كما أنه حماية تمتد إلى المرضى وأسرهم ورد الاعتبار الواجب للموتى.
وأكد زغماتي أن مستخدمي قطاع الصحة أصبحوا عرضة لأفعال تعد على مستوى المؤسسات الصحية والهياكل التابعة لها، خاصة وأن الاعتداء على مستخدمي قطاع الصحة عرف تزايدا هذه السنة بفعل الظروف الصحية التي عرفتها البلاد، حيث تم تسجيل اعتداءات جسدية ولفظية ضد مستخدمي الصحة في عديد المناطق ترتب عليها تخريب الأملاك العقارية، كما تم تخريب الهياكل والمؤسسات الصحية وتحطيم العتاد الطبي الذي يكلف أموالا باهظة.
أما الجرائم المعاقب عليها فتشمل إهانة مهنيي الصحة ومستخدَمي المؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة او التهديد أو تسليم أي شيء، بالإضافة إلى الكتابة أو الرسم أثناء تأدية المهام قصد المساس بشرفه أو باعتباره أو بالاحترام الواجب له، ويقرر الأمر عقوبة الحبس من 2 إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 ألف إلى 500 ألف دينار.
ويعاقب الأمر على التعدي بالقوة على مهنيي الصحة أثناء تأدية المهام ونظرا لخطورة الأفعال يقرر عقوبات مشددة، تتمثل في الحبس من سنة إلى 8 سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 800 ألف دينار. وتشدد العقوبة في حال سيلان الدماء أو جرح مع سبق الإصرار وتصل العقوبة إلى 12 سنة ومليون و200 دينار غرامة.
أما استعمال السلاح أو تشويه أو بتر الأعضاء أو إفقاد النظر أو عاهة مستديمة فتكون العقوبة من 10 إلى 20 سنة والغرامة من مليون إلى 2 مليون وإذا أدى العنف إلى الموت تكون العقوبة المؤبد والإعدام.
ويعاقب الأمر على تخريب الأملاك المنقولة أو العقارية للمؤسسات الصحية، إذ تصل العقوبة إلى 10 سنوات وغرامة مليون دينار إذا أدى ذلك إلى التوقف الكلي أو الجزئي للهيكل أو مصلحة من مصالح المؤسسة.
ويأخذ الأمر بعين الاعتبار الاعتداء من مختلف وسائل الإعلام والاتصال خاصة الإلكترونية، حيث يعاقب على ذلك بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 ألف إلى 500 ألف دينار، لكل من يقوم بتسجيل مكالمات أو أحاديث أو التقاط أو نشر صور أو معلومات.
وتطبق نفس العقوبات إذا ارتكبت الأفعال إضرارا بالمرضى أو أسرهم أو حرمة الموتى، وتتضاعف العقوبات إذا تم تحوير الصور أو الفيديوهات بشكل مغرض، أو تم التقاط الصور خلسة أو إخراجها عن سياقها.
ويعاقب على استعمال العنف للدخول إلى المؤسسات الصحية بمدة 3 سنوات حبسا. وتشدد العقوبة إلى 15 سنة حبسا إذا اإرتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي أو كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية، وتصل العقوبات إلى 20 سنة سجنا إذا ارتكبت الأفعال جماعة أو إثر خطة مدبرة أو حمل السلاح أو استعماله.
وتكون العقوبة غير قابلة للتخفيض في حال سيلان الدماء، حيث تكون العقوبة 20 سنة سجنا عندما تكون العقوبة السجن المؤبد، مع إمكانية حرمان المحكوم عليه من استعمال أي شبكة إلكترونية أو منظومة معلوماتية أو أي شبكة أو وسيلة من وسائل الإعلام والاتصال لمدة 3 سنوات، كما تتم مصادرة البرامج المستعملة في هذه الجرائم وغلق الحساب أو الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة.
هيكلان قضائيان إقليميان لمعالجة القضايا الكبرى والمعقدة
كما أعلن وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، عن إنشاء هيكلين قضائيين جديدين إقليميين ومتخصصين في القضايا الكبرى والمعقدة، يتمتعان بالاستقلالية والمرونة.
وأشار في ذات الخصوص، إن الجهات القضائية ذات الاختصاص الإقليمي الموسع الأربع، والتي تتواجد في كل من العاصمة ووهران وقسنطينة وورقلة، أبانت عن محدوديتها وعدم قدرتها على مواكبة الأشكال الجديدة للجرائم، مضيفا أن هذه الجهات القضائية لا يحال عليها إلا عدد قليل من القضايا الخطيرة والمعقدة، وأصبحت دون المستوى المرجو.
لذلك، يضيف الوزير، تم اقتراح إنشاء هذين الهيكلين القضائيين الجديدين، اللذين سيشرف عليهما قضاة ذوو تجربة ويتمتعون بتكوين متخصص والقدرة على معالجة القضايا التي تتصف بالتعقيد، مؤكدا أن هذا المسعى أملته ضرورة تكييف الهياكل القضائية المكلفة بمحاربة الجريمة المنظمة ووضع أسس لتخصص قضائي في هذا المجال، يستجيب لهذا النوع من الجرائم المتميزة بالتعقيد.
وأكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن المحاكمة المرئية عن بعد قد مكنت من مواصلة سير العدالة خلال فترة الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد بسبب انتشار وباء كوفيد 19، موضحا أن هذه التقنية التي تندرج في إطار عصرنة العدالة الجزائرية قد مكنت من تخفيف إشكالات تنقل الأشخاص وتحويلهم وتجنيد كبير للوسائل المادية والبشرية لذلك.
وذكر بلقاسم زغماتي أن هذه الإجراءات أصبحت تواجه ثغرات قانونية ولهذا يجب إعادة تنظيمها بأحكام تفصيلية، تسمح بعد إعاقة استخدامها بدون المساس بحقوق المتقاضين.
وأشار إلى أن هذه التقنية يجب أن تضمن سرية المحاكمة والتحقيق، فضلا عن عرض واضح وكامل وشامل لحيثيات المحاكمة واستخدامها في مرحلة التحقيق والمحاكمة، وحمايتها بنصوص قانونية تمنع إعاقة استخدامها.
أمين.ب










