الضريبة على الثروة.. النواب يتحفظون ويقدمون بدائل

الضريبة على الثروة.. النواب يتحفظون ويقدمون بدائل

الجزائر -اجتمع أعضاء اللجنة المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني مؤخرا مع المدير العام للضرائب كمال عيساني لمناقشة الضريبة على الثروة التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2020 والذي أبدى بخصوصه عدد من النواب جملة من التحفظات وأعطوا بالمقابل بدائل من أجل إثراءه أكثر.

واتفق غالبية النواب على أن مبلغ الضريبة رمزي ولا يفي بالغرض المنوط به، حيث اقترح فريق من النواب، العودة إلى النسبة المئوية في تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ محدد، فيما اقترح عضو من اللجنة فرض نسبة مئوية بـ0.1 بالمئة على الممتلكات التي تقل قيمتها عن 700 مليون دج ونسبة 1 بالمائة على الممتلكات التي تفوق هذا المبلغ.

كما اقترح أعضاء من اللجنة بضرورة استفادة الولايات بـ30 بالمائة من نواتج الضريبة على الثروة، بدلا عن البلديات، وربطوا مقترحهم بـوجود عدة بلديات غنية لا تحتاج إلى مداخيل، مقابل بلديات جد فقيرة، فيما اقترح نواب آخرون استثناء السكنات من الممتلكات المعنية بالضريبة على الثروة، واعتبروا أنّ فرضها على العقارات الموجهة للسكن، سيضرّ ببرامج الإسكان، ويؤدي إلى عزوف المقاولين الخواص عن الخوض في ورش إنجاز سكنات.

ونصّت المادة 26 من مشروع قانون المالية 2020، على فرض ضريبة على الممتلكات بقيمة 100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون و300 مليون، و250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون و500 مليون دج، إضافة إلى 350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و700 مليون دج، و500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج. وتفرض هذه الضريبة على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية والحقوق العينية العقارية والأموال المنقولة مثل بعض السيارات والدراجات النارية واليخوت وسفن وطائرات النزهة وخيول السباق والتحف واللوحات الفنية والمنقولات المخصصة للتأثيث والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، إضافة إلى المنقولات المادية الأخرى.

وتستثني المادة 27 من تطبيق هذه الضريبة، أملاك التركة الموروثة في حالة التصفية والأملاك التي تعتبر سكنا رئيسيا لصاحبها، ويوزّع ناتج الضريبة على أساس 70 بالمائة لميزانية الدولة و30 بالمائة للبلديات.

م.ع