الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال

هل تسمية الولد من حق الأب أو من حق الزوجة؟

 

الجواب

الأحسن أن يشترك الزوجان في اختيار اسم ولدهما وفي حالة الإختلاف يقدم اختيار الأب، لأن التسمية حق للأب ولهذا ينسب الإبن لأبيه وينادى يوم القيامة باسمه واسم أبيه.

 

السؤال

منذ عدة سنوات تعمدت إسقاط الجنين لأنني لم أكن ارغب في الإنجاب. وألان ندمت بعد أن عرفت حرمة الإجهاض. فهل يكفي أن أتوب إلى الله تعالى أو يجب أن أصوم شهرين متتابعين؟

 

الجواب

الإجهاض حرام وهو من الوأد الذي نهى الله تعالى عنه فقال ” وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت”. وقال تعالى “وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا”. ويجب على من فعله أو أعان عليه أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا. أما الكفارة فلا تجب عليك وإنما هي مستحبة فقط. إن فعلت فبها ونعمت وان تركتها فلا إثم عليك.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل