الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال:

ما حكم شخص لا ينفق على زوجته ولا على أولاده؟

الجواب:

يجب على الزوج أن يُنفِق على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه إن كانا فقيرين، وأفضل الصدقة ما ينفقه الرجل على أهله، قال تعالى آمرًا الأزواج أن ينفقوا على زوجاتهم ”لِيُنفِق ذو سَعَة مِن سَعَتِه ومَن قُدِر عليه رزقُه فليُنفِق ممّا أتاه الله لا يُكلِّف الله نفسًا إلاّ ما أتاها” الطلاق,7 وقال أيضًا ”قد علِمنا ما فرضْنَا عليهم في أزواجهم وما ملكَت أيمانهم” الأحزاب.50، وقد اتّفق أهل العلم على وجوب إنفاق الأزواج على زوجاتهم. كما يجب على الزوج أن يُنفق على زوجته الّتي خرجَت للعمل بإذنه ورضاه ولا تسقط نفقته عليها بعملها، فمسؤولية الزوج في أهله عظيمة جدًّا، فقد استرعاه الله عليهم وسيسأله يوم القيامة عمّا أدّاه وعمّا ترك وقصّر فيه. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ”كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته، فالزوج راع عن أسرته وهو مسؤول عن رعيته …” رواه البخاري ومسلم.

 

الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله