الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

السؤال:

إذا مات أحد وكان في أصبعه خاتم، فهل ننزعه منه أو ندفنه به؟

 

الجواب:

السنة أن يجرد الميت من كل ما كان يلبسه، سواء كان اللباس قميصا أو سروالا أو خاتما أو ساعة أو غيرها، ثم يكفن ويدفن. ويستثنى من ذلك الشهيد فقط، فإنه يدفن بلباسه ولا ينزع، ولو كان اللباس خاتما أو ساعة أو حزاما أو غيره، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دفن شهداء أحد في ثيابهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم.

 

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل