السؤال:
اشتريت حليا بطريقة التقسيط وسمعت مؤخرا أن هذا النوع من البيع لا يجوز، فماذا افعل بهذا الحلي؟
الجواب:
الذي عليه جماهير العلماء أن بيع الذهب بالتقسيط لا يجوز لأنه من ربا النسيئة المتفق على تحريمه لما في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ” الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد”. والواجب أن يقبض البائع النقود ويقبض المشتري الذهب في نفس مجلس العقد. وما دام البيع قد مضى ووقع بالتقسيط فعليك بالتوبة والاستغفار ولا يلزمك التخلص من هذا الذهب.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل



