السؤال:
ما هو حكم لبس خاتم الذهب للرّجال؟
الجواب:
يحرم على الرّجال لبس الذهب لما ثبت من حديث عليّ رضي الله عنه قال: رأيتُ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أخذ حريرًا فجعله في يمينه وأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثمّ قال: ” إنّ هذين حرام على ذكور أمّتي” رواه أبو داود والترمذي والنّسائي وغيرهم، وهو صحيح، ولما ورد في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رأى خاتمًا من ذهب في يد رجل فنزعه وطرحه، وقال: ” يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده” فقيل للرّجل بعدما ذهب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: خُذ خاتمك وانتفع به، فقال: لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. رواه مسلم. والله أعلم.
الشيخ أبو عبد السلام رحمه الله






