الفتاوى الشرعية

الفتاوى الشرعية

 

السؤال :

أنا عامل، ولقد قمت بتوفير قسط من أجرتي في الحساب لمستلزمات الزواج إن شاء الرحمن أو شراء سيارة، ولقد تم بلوغ نصاب الزكاة، فهل تجب علي الزكاة ؟ وكيف يتم احتسابه ؟

 

الجواب :

ما دام المال قد بلغ النصاب فقد وجبت فيه الزكاة، ولو كان توفيره لأمر مهم كالزواج أو بناء بيت أو غير ذلك، فانظر أولا متى بلغ النصاب وبعد عام من بلوغه أخرج زكاة مالك، والمقدار الذي يجب إخراجه هو ربع العشر، أي 2.5 بالمائة.

 

السؤال :

دفعت مائة مليون لشريك في تجارة المواشي وحال عليها الحول، فهل لنا فيها زكاة، وكذلك الحال بالنسبة لأربعين مليونا مع شريك آخر؟

 

الجواب :

نعم تجب عليك الزكاة بحولان الحول عن المبلغين المدفوعين للشريكين، وعن الأرباح التي حصلت لك.

فضيلة الدكتور موسى إسماعيل