السؤال :
أنا طبيبة وأقوم بعملية الختان للأطفال، فهل هذا جائز ؟
الجواب :
لم يرد شيء في القران أو السنة أو الإجماع يجيز للمرأة أن تختن الصبي ولا ينهاها عن ذلك غير إننا نخرج المسالة على قول مالك في المدونة في مسالة غسل المرأة الصبي حيث قال رحمه الله ” لا بأس أن تغسل المرأة الصبي إذا كان ابن سبع سنين وما أشبه”.
السؤال :
ما حكم خروج الزوجة بدون إذن زوجها ؟
الجواب:
من حق الزوج على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه، وإذا خرجت بدون إذنه فهي عاصية، والأحاديث في وجوب طاعة الزوج كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم ” لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ” الترمذي.
فضيلة الدكتور موسى إسماعيل