الجزائر -يخول القانون للمترشحين لرئاسة الجمهورية الرافضين لنتائج السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقديم طعونهم لدى المجلس الدستوري الذي سيستلم قرارات السلطة المتعلقة بالترشيحات المرفقة بملفات خلال أجل أقصاه 48 ساعة من تبليغها.
ويحق للمترشح لإنتخابات رئيس الجمهورية أن يقدم طعنا بإيداع عريضة مسببة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأجل المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 48 ساعة، ويستلم المجلس الدستوري قرارات السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، المتعلقة بالترشيحات، مرفقة بملفات الترشـح، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ صدورها على أن تودع لدى الأمانة العامة للمجلس مقابل وصل استلام.
ويعين المجلس مقررا أو أكثر لدراسة الطعون وتقديم تقارير ومشـاريع قرارات بشأنها، وحسب المادة 50 من قواعد عمل المجلس الدستوري فإن هذا الأخير يفصل في الطعون بقرارات تبلغ فورا للطاعنين وفي حالة قبول الطعن، يسجل المترشح الطاعن في القائمة النهائية للمترشحـين لانتخاب رئيس الجمهورية.
وعقب هذا يصدر المجلس الدستوري قرارا يتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، علما بأن المجلس الدستوري هو من يصادق بقراره على القائمة النهائية للمترشحين إلى منصب رئيس الجمهورية، بما في ذلك الطعون، وهذا في أجل قدره 7 أيام، بدءًا من تاريخ إحالة القرار الأخير للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
م.ب










