أصدرت الجريدة الرسمية في عددها التاسع، مرسوما تنفيذيا يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء.
وبناء على المرسوم الذي وقّعه الوزير الأول بتاريخ 2 فيفري الجاري على مالكي البنايات السكنية وغير السكنية، أن يتقدموا إلى مصالح التعمير بالبلديات التي تقع فيها البناية، لإيداع إما طلب شهادة المطابقة في حالة مطابقة البناية لرخصة البناء المسلمة أو طلب رخصة البناء المعدّلة في حالة عدم مطابقة البناية لرخصة البناء المسلّمة. وحسب ذات المرسوم التنفيذي، فإنه يجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها القواعد العامة للتعمير فيما يخص التعدي على مساحة التراجع داخل الملكية والفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخص البناء المسلّمة وتعلية المستويات أو الطوابق وتجاوز مساحة شغل الأراضي، على أن يتم تشكيل اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب أو الوالي، مكلفة بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل المثال، ويتعين على المالكين أو أصحاب المشاريع إيداع ملف طلب رخصة البناء المعدلة أو شهادة المطابقة على سبيل التسوية لدى مصالح التعمير للبلدية وذلك بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون مطابقة للوثائق المشكلة في الملف. وفرض المرسوم غرامات حسب نوع البناية، حيث البنايات المتعلقة بمشاريع استثمارية غير السكن مثل الفنادق، المراكز التجارية والعيادات، فإن قيمة المتر المربع هي 15 ألف دج والقيمة الجزافية المطبقة على الواجهة 50 ألف دج، أما بالنسبة للسكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية والمدعمة فخصص لها 5 آلاف دج لقيمة المتر المربع والقيمة الجزافية 10 آلاف دج، أما السكنات الفردية والسكنات الجماعية فقد خصص لها للمتر المربع 10 آلاف دج و30 ألف دج للقيمة الجزافية المطبقة على الواجهة وعلى مالكي البنايات السكنية وغير السكنية، أن يتقدموا إلى مصالح التعمير بالبلديات التي تقع فيها البناية، لإيداع إما طلب شهادة المطابقة في حالة مطابقة البناية لرخصة البناء المسلّمة طلب رخصة البناء المعدّلة في حالة عدم مطابقة البناية لرخصة البناء المسلمة. وتعد رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة لأصحابها على سبيل التسوية، بعد دفع غرامة مالية تحسب على أساس نسبة مئوية تتراوح بين 10 و20 بالمئة من القيمة المحدّدة للأجزاء المضافة أو المعدّلة من البناية حسب طبيعتها (سكنية أو غير سكنية) على أن تحدد نسب الغرامات المالية حسب الحالات التالية “السكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية المدعّمة من طرف الدولة 10 بالمئة، والسكنات الفردية والجماعية 15 بالمئة، والبنايات الاستثمارية والبنايات المستقبلة للجمهور 20 بالمئة. أما عن حالات مخالفة قواعد التعمير التي تستوجب تقديم طلب للحصول على رخصة بناء معدّلة، تتعلق بالتعدّي على مساحة التراجع داخل الملكية (مع إمكانية التسوية في حالة عدم التعدّي على ملكية الغير)، وإنشاء فتحات غير مرخّص بها في رخصة البناء (مع إمكانية التسوية في حالة عدم المساس بالجوار)، وتعلية الطوابق دون ترخيص (مع إمكانية التسوية في حالة عدم الإخلال بقواعد التعمير ومعايير الأمن)، تجاوز مساحة شغل الأراضي (مع إمكانية التسوية في حالة عدم الإخلال بقواعد التعمير ومعايير الأمن)، وعدم احترام معايير البناء والأمن، لا سيما في المناطق الزلزالية.
سامي سعد









