الوظيف العمومي: مراجعة في القوانين الأساسية للتكفل بوضعية الموظفين المعنيين بالترقية على أساس الشهادة

الوظيف العمومي: مراجعة في القوانين الأساسية للتكفل بوضعية الموظفين المعنيين بالترقية على أساس الشهادة

أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في ردها على انشغال برلماني حول تعديل أحكام المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم الخاصة بالترقية على أساس الشهادة عن فتح ملف القوانين الأساسية من أجل النظر في وضعية الموظفين المعنيين.

وأكد رد الوظيف العمومي، أنه “تكريسا للمبدأ المنصوص عليه في المادة 107 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006 سالف الذكر، يرقى على أساس الشهادة، الموظفون المنتمون إلى الرتب التي تخضع لمختلف القوانين الأساسية الخاصة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للإلتحاق بالرتب العليا التابعة لنفس السلك أو لسلك أعلى من نفس الشعبة إلى الرتب الموافقة لهذه المؤهلات والشهادات في حدود المناصب المالية المطلوب شغلها، وضمانا للتطبيق المنسجم لهذا المبدأ، على كافة فئات الموظفين، مهما كان القانون الأساسي الخاص الذي يحكمهم، فقد تولت مصالحها، من خلال المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة، تحديد شروط وكيفيات تجسيد هذا النمط من الترقية، وهي الشروط والكيفيات المحددة في القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتب الترقية. وفيما يتعلق بالأسلاك المشتركة، أوضح ذات المصدر، أن مصالح الوظيف العمومي وبمناسبة تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14 266 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 2014، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 المحدد للشبكة الاستدلالية للمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم المعدل والمتمم التي نصت على إعادة تصنيف حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية المحصل عليها على أساس شهادة البكالوريا وبعد ثلاثة (3) سنوات من التعليم العالي، قد عملت في إطار المرسوم التنفيذي رقم 16 280 المؤرخ في 2 نوفمبر المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي سنة 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم على التكفل بمطالب الموظفين المنتمين إلى رتب تقني سام في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، وضمان ترقيتهم إلى رتبة أعلى على سبيل الإختيار وعن طريق الإمتحان المهني بالإضافة إلى الترقية على أساس الشهادة، وذلك باستحداث رتبتي مساعد مهندس مستوى 1 الصنف (11)، ومساعد مهندس مستوى 2 الصنف (12) في الإعلام الآلي والإحصائيات والمخبر والصيانة، دون السماح للموظفين الذين لا يحملون شهادة الليسانس بالترقية إلى سلك المهندسين، مضيفة أن مصالح الوظيف العمومي، قد شرعت أيضا، بالتنسيق مع الدوائر الوزارية المعنية في مراجعة القوانين الأساسية الخاصة، وسيتم التكفل بوضعية الموظفين المعنيين.

سامي سعد