أعلنت المديرية العام للوظيفة العمومي، عن كيفية تحويل عقود نشاطات الإدماج الاجتماعي، وسلطت الضوء على كيفية اعتماد التوقيت الجزئي في مناصب الشغل التي تخضع للعمل بالتوقيت الكامل وكيفية التعامل مع الأعوان الحائزين على شهادات ليسانس، تقني سامي وتقني الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية لتحويل عقود عملهم.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في إرسال لها جاء تحت رقم 5226 مؤرخ بتاريخ 21 أفريل 2022، حول عملية تحويل عقود جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، أنه بالنسبة للمناصب الشغل التي تخضع للعمل بالتوقيت الكامل والتي تنحصر فقط في منصب شغل عامل مهني من المستوى الأول على مستوى مختلف مؤسسات، فإن التنظيم ساري المفعول في هذا المجال، لا سيما المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، قد ترك تحديد طبيعة العقود ومدتها إلى تقدير كل قطاع وتكريس ذلك بقرار وزاري مشترك بين الوزير المعني ووزير المالية والسلطة المكلفة. كما أوضح الإرسال، أن عقود التوقيت الكامل، تكون إلزامية فقط في حالة توظيف الأعوان المتعاقدين في مناصب شغل مخصصة للموظفين، لذا فإن حصر العقود بالتوقيت الجزئي على منصب شغل عامل مهني من المستوى الأول فقط غير مؤسس قانونيا. وأكدت المديرية العامة للوظيفة العمومي، أن تحويل عقود المنتسبين إلى جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي إلى عقود غير محددة المدة بالتوقيت الجزئي في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية يتم في مناصب الشغل، حيث أن اللجنة الولائية مكلفة بتوزيع المسجلين في جاهز نشاط الإدماج الاجتماعي وفقا لمناصب الشغل وفق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 001 المؤرخة في 10 مارس2022، ولهذا الغرض فإنه يتعين على هذه اللجان إعداد محاضر يوقعها رئيسها، ويتم إرسالها إلى اللجنة المركزية لإعداد حصيلة شاملة وإرسالها إلى المصالح المختصة بوزارة المالية لمنح توفير المناصب المالية اللازمة لإنجاز هذه العملية وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال. وفيما يخص المناصب المالية الواجب تحويلها من التوقيت الكامل إلى التوقيت الجزئي في مدونات المالية للسنة المقبلة، فحسب الإرسال فإن عملية التحويل تتم على ضوء المناصب المخصصة لهذا الغرض. أما فيما يخص الأعوان الحائزين على شهادة ليسانس تقني سامي وتقني، فسحب ذات المصدر، فإنه لا بد من الإشارة إلى أن المعنيين لا ينتمون إلى جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي، إذ أن هذا الجهاز يخص فقط فئة الشباب بدون دخل وفي حالة هشاشة اجتماعية، لا سميا الذين يتعرضون للتسريبات المدرسية، خاصة وأن هذا الجهاز يخص بشكل حصري مجالات النشاط ذات المنفعة العمومية والاجتماعية المحددة في المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09/305 المؤرخ في 10 سبتمبر 2009. وحرصت المديرية العام للوظيفة العمومية على التأكيد في ذات الشأن، أن حاملي الشهادات من المفروض أن يخضعوا إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/127 المؤرخ في 30 أفريل 2008 المتعلق بجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات العليا، وأن هذه الفئة من المستفيدين قد تمت تسوية وضعيتهم، في اطار المرسوم التنفيذي رقم 19/336 المؤرخ في 8 ديسمبر 2019 المتضمن إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الادماج المهني والإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات. وختمت المديرية بالتاكيد، أنه مهما يكن الأمر وفي حالة وجود مثل هذه الوضعيات وبالرغم من مخالفتها للتنظيم ساري المفعول في هذا المجالس فينبغي تحويل عقود المعنيين وفق لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 07/308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007.
عثماني.ع










