الجزائر -أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن سهر مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، بالتنسيق مع مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، على تسهيل عملية نقل الموظفات للالتحاق بأزواجهن العاملين في مختلف الأسلاك الأمنية – الأمن، الدرك، الشرطة، الجيش – الذين يستدعون بحكم طبيعة عملهم لممارسة الشغل بين الولايات.
جاء هذا في رد جعبوب حول انشغال زوجات موظفي أسلاك الأمن – الأمن، الدرك، الشرطة، الجيش – والموظفات في قطاع الوظيف العمومي بقطاع التربية بالأخص للالتحاق بأزواجهن بعد أن كلف الوزير الأول وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالرد على السؤال الكتابي للنائب مسعود عمراوي، حيث أوضح أنه وفق أحكام المادة 157 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية فإنه يمكن نقل الموظف بطلب منه من إدارة أخرى وفق الشروط والإجراءات المحددة قانونا مع مراعاة ضرورة المصلحة.
وفي هذا الإطار قال وزير العمل إن نقل الموظف من جهة، توفر منصب مالي شاغر لدى الهيئة المستقبلة وموافقة كل من الإدارة المستخدمة والإدارة المستقبلة من جهة أخرى، وذلك عملا بأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد.
كما ينبغى التذكير أنه بالإمكان إحالة الموظف على الاستيداع قانونا وهذا للسماح له بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته وذلك طبقا لأحكام المادة 146 من الأمر رقم 06/03 سالف الذكر – يضيف وزير العمل -.
وفيما يتعلق بالسؤال الخاص بإصدار القرار المحدد لإطار تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية، للالتحاق بالرتب المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 16/280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/04 المؤرخ في 19 جانفي 2008 والمتضمن للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، قال وزير العمل إن هذا القرار قد تم إعداده من طرف مصالح الوظيفة العمومية وتم نشره في الجريدة الرسمية رقم 13 لسنة 2020.
عثماني ع.










