بإمكان المستهلك الجزائري استعادة المبلغ الذي اشترى به السلعة… “فدرالية المستهلكين” تثمن إدراج حق العدول عن الشراء

elmaouid

الجزائر – رحب المدير التنفيذي للفدرالية الجزائرية للمستهلكين، محمد تومي، وثمن إدراج “حق العدول عن الشراء” لصالح المواطن المدرج في المادة 19 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك وقمع الغش، الجاري

مناقشته  بالمجلس الشعبي الوطني.

وقال السيد تومي على هامش تدخله أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، برئاسة السيد فؤاد بن مرابط، أن إدراج حق العدول عن الشراء لصالح المواطن المدرج في المادة 19 من مشروع تعديل هذا القانون هو “ثقافة جديدة سيكتسبها الجزائريون”، مشيرا أن “هذا الإجراء مطبق بكثرة في البلدان الأخرى وكذا من قبل بعض التجار الجزائريين”.

و تنص المادة 19 من مشروع القانون الجاري مناقشته على أنه “يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية، وأن لا يسبب له ضررا معنويا” وتضيف أنه “في إطار كل بيع يمنح للمستهلك أجل للعدول دون دفعه لمصاريف إضافية”.

ويشير نص المادة أيضا إلى أن ” أجل العدول وقائمة المنتوجات المعنية به يحدد عن طريق التنظيم”.

و يعني بحق العدول عن الشراء قابلية تراجع المستهلك عن شراء المنتج أو السلعة حتى بعد استلامها، وبالتالي، يفرض على التاجر أو البائع استرداد المنتج وإرجاع مبلغ الشراء للمستهلك، ومن المنتظر أن يحدد بنص تطبيقي، في حالة المصادقة على هذا القانون، أجل العدول وكذا قائمة المنتوجات المعنية به.

و دعا السيد تومي خلال الجلسة إلى ضرورة إدراج أجل العدول، أي الفترة التي يحق فيها للمستهلك إرجاع المنتج أو السلعة بعد استلامها، في نص القانون الجاري مناقشته.

في المقابل، ردت ممثلة وزارة التجارة أن هيئتها عملت على تكريس حق العدول في نص القانون، في حين أنه سيتم التكفل بالتفاصيل عن طريق التنظيم، أي النصوص التطبيقية التي ستحدد أجل العدول وقائمة المنتوجات المعنية به، مشيرة أن حق العدول لا يمس فقط المنتوجات التي يكتشف بها إعطاب أو عيوب، لأن هذا النوع من إرجاع السلعة يدخل في إطار حق ضمان المنتوج، بل هو حق يكرس للمواطن بمجرد عدوله عن اقتناء المنتوج.

وبخصوص أجل العدول، اقترح السيد تومي أن يكون في مدة 15 يوما من تاريخ اقتناء المنتوج، “للسماح للمستهلك بتجريب فعاليته وكذا السماح له برده في هذه المدة”، مشيرا إلى أن هذه المدة ستضمن هذا الحق كذلك بالنسبة للأشخاص القاطنين بعيدا عن مكان الشراء وبالتالي، تتيح لهم فرصة العودة إلى مكان الشراء ورد السلعة.

وبالنسبة لتطبيق هذا الحق من قبل المستهلكين في أرض الواقع، في حالة رفض التجار تعويض مبلغ الشراء، قال السيد تومي أنه في حال المصادقة على هذا القانون، يمكن للمستهلكين، في حالة رفض استرجاع السلع من طرف التجار، التقرب من جمعيات حماية المستهلكين، أو متفشيات التجارة على مستوى الولايات، بشرط تقديم فاتورة الشراء، أو الاتصال بالرقم الأخضر لوزارة التجارة 10-20 عن طريق الثابث أو 3000 عن طريق الهاتف المحمول.