بحسب قرار وزاري مشترك جديد… هذه شروط التنازل عن الأراضي لبناء السكنات المدعمة

elmaouid

الجزائر- حددت الحكومة الشروط والكيفيات الجديدة المتعلقة بالتنازل عن القطع الأرضية التابعة لأملاك الدولة والموجهة لبناء السكنات المدعمة من طرف الدولة.

وفي هذا الخصوص صدر في العدد 58 من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك جديد يعدل القرار الوزاري المشترك الذي وقع عليه في 25 أبريل 2018 كل من وزراء الداخلية والسكن والمالية، الصادر في 14 ماي 2011، ويتممه.

وبحسب التدابير الواردة في هذا القرار الجديد فإنه يتعين على المرقين العقاريين المهتمين إرسال طلب اقتناء القطعة الأرضية التابعة لأملاك الدولة المعينة إلى الوالي المختص إقليميا مصحوبا بملف يتضمن أساسا دفتر شروط المشروع الموقع عليه قانونيا والمتضمن تعهد المرقي بالتكفل بالخصائص التقنية الخاصة، وكذا شروط تنفيذ مشروع السكن الترقوي المدعم المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 30 جانفي 2018.

ويتوجب على المرقي العقاري، إضافة إلى البطاقة التقنية للمشروع السكني الترقوي المدعم، تقديم اعتماد ممارسة مهنة المرقي العقاري، شهادة التسجيل في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، ونسخة من الانتساب مسلّمة من طرف صندوق الضمان والكفالة المتبادلة للترقية العقارية وكذا شهادة صادرة عن  الصندوق نفسه تبيّن التعهدات الجارية للمرقي فيما يتعلق بالبيع على التصاميم.

ويتضمن الملف أيضا السجل التجاري والأنظمة الأساسية للمرقي العقاري، عند الاقتضاء، تصريحا يبيّن مؤهلاته في مجال إنجاز المشاريع العقارية مع شهادة صادرة عن المديرية الولائية للسكن تبيّن العمليات المتممة.

ووفقا للقرار نفسع فإن اختيار المرقي العقاري يكون من اختصاص اللجنة التقنية الولائية الموضوعة تحت سلطة الوالي، ويقع على المرقين العقاريين الذين بإمكانهم إثبات ضمانات كافية لإنجاز المشاريع في أحسن الظروف فيما يتعلق بالنوعية والأجل، كما اشترط القرار وجوب ملاءمة قدرة المرقي العقاري مع حجم المشروع.

كما يمكن لقرار التنازل الذي يصدر عن الوالي -بحسب القرار الوزاري – أن ينص، قصد تحفيز المرقي العقاري، على إنجاز محلات ذات طابع ترقوي موجهة للتسويق الحر (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) لا تتجاوز مساحتها بأي حال من الأحوال 25 بالمائة من المساحة الإجمالية لبرنامج السكنات المدعمة.

وفي حالة ما إذا تقرر زيادة على ذلك إنجاز محلات تستعمل حصريا كمواقف سيارات في الطوابق تحت الأرضية يمكن إيجارها أو بيعها من طرف المرقي العقاري، فإنّه يجب أن تظهر هذه المحلات في الكشف الوصفي للتقسيم كحصة وحيدة غير قابلة للتقسيم، لكل طابق تحت أرضيي، وفقا لنص القرار الوزاري المشترك.

وأكد النص على منح تخفيض على القيمة التجارية للأراضي التابعة لأملاك الدولة كما هي محددة من طرف مصالح أملاك الدولة بالنسبة لمساحة الأرض المخصصة نسبيا للسكنات المدعمة من طرف الدولة ومحلات تستعمل حصريا كمواقف للسيارات تُنجز في الطوابق تحت الأرضية.

وستبقى نسب التخفيض دون تغيير مقارنة بالقرار السابق، أي 80 بالمائة بالنسبة لولايات الجزائر ووهران وعنابة وقسنطينة، 95 بالمائة في البلديات التابعة لولايات الهضاب العليا والجنوب، 90 بالمائة في باقي الولايات، 100 بالمائة بالنسبة لبرامج الموجهة للبيع بالإيجار، في حين أن النسب تتراوح بين 70 و95 بالمائة في برامج السكن الترقوي العمومي حسب المنطقة.

غير أنه عندما يتضمن المشروع جزئيا إنجاز محلات ذات استعمال آخر غير السكن المدعم من طرف الدولة ومواقف السيارات المنجزة في الطوابق تحت الأرضية، فإنّه ينبغي تحديد في العقد المعدّ من طرف مدير أملاك الدولة بأن كل تصرف في المحلات ذات الطابع الترقوي (محلات ذات استعمال سكني وتجاري ومهني وحرفي) يخضع لدفع لفائدة مصلحة أملاك الدولة مبلغ يمثل مستوى التخفيض على المساحة المخصصة نسبيا لهذه المحلات.

وينص القرار الجديد من جانب آخر على حلول صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية محل المرقي العقاري المخل بالتزاماته إذا لم يحترم بنود دفتر الشروط وبعد توجيه إعذارين له.

وفي هذه الحالة يقوم مدير أملاك الدولة للولاية المختص إقليميا برفع دعوى قضائية بطلب من مدير الولاية المكلف بالسكن تهدف إلى إسقاط الحقوق العينية العقارية عن المرقي العقاري المخل بالتزاماته.

ويستفيد المرقي بالمقابل من تعويض عن الفسخ غير أنه لا يعوَض عن مبلغ أشغال إنجاز لسكنات أو حصص أخرى كانت موضوع البيع عن طريق عقود البيع على التصاميم.

كما يلغي القرار الوزاري المشترك الجديد أحكام المادة 5 من القرار السابق والذي ينص على إطلاق دعوة للمشاركة لفائدة المرقين المهتمين على أساس بطاقة تعيين القطع الأرضية المعينة.