بعد تلقي النائب عريبي تقارير حول تلاعب ومغالطات بمديرية الخدمات الجامعية لعنابة… طلب برلماني للتحقيق في صفقات مشبوهة

elmaouid

الجزائر- دعا  النائب بالمجلس الشعبي الوطني، حسن عريبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، لفتح تحقيق حول  الشبهات المحيطــة بصفقات مديريــة الخدمات الجامعية بعنابـة.

وبعد أن حمّل عريبي، في سؤال كتابي له، مصالح وزارة التعليم العالي مسؤولية عدم تدقيقها في صحة إرسالية المصلحة المتعاقدة (مديرية الخدمات الجامعية عنابة وسط) التي تحتوي على تحايل وتغليط وتزييف للوقائع عمدا لوجود نية مبيتة مع سبق الإصرار وغير مطابقة للمادة 12من قانون الصفقات العمومية، أوضح أن ” شبهات وضبابية رهيبة تحيط بعملية إنجاز الصفقات العمومية بمديرية الخدمات الجامعية لولاية عنابة، مثل إرساء الصفقة على من يريده هذا الطرف أو ذاك بعيدا عن مبدأ تكافؤ الفرص ودون اعتبار للقانون المنظم لهذه العملية، وحرمان المقصيين من حق الطعن في منح الصفقة بنص المادة:82 من قانون الصفقات العمومية، مما انجر عنه لجوء بعض الممونين المظلومين إلى العدالة التي على الرغم من إنصافها لهم حيث أصدرت أحكاما قضائية بإلغاء بعض الصفقات لاسيما صفقة التموين باللحوم الحمراء والبيضاء، وهو الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الادارية لعنابة، إلا

أنه وبناء على تقارير وصلت إلى عريبي، فإن هناك تلاعبات من إدارة الخدمات الجامعية؛ فبدل الانصياع لقرارات العدالة، لجأت إلى تغليط المصالح المركزية للوزارة الوصية وديوان الخدمات الجامعية بحجة نفاد الوقت ومصلحة الطالب.

وبدأت حيثيات النزاع  منذ أواخر سنة 2016 وصدور الحكم القضائي كان في 08 نوفمبر 2017، وهذا يعني أن مديرية الخدمات الجامعية كان لها الوقت الكافي لمنح كل ذي حق حقه أو حتى إعادة الصفقة، لكنها تعمدت تضييع الوقت، وفي مطلع سنة 2018 تتحجج هذه المديرية بضيق الوقت واستحالة إعادة الصفقة وإعطائها لمستحقيها ومراوغة الوزارة والديوان لتمرير الصفقة بالتراضي عن طريق الإجراء الاستعجالي ومنحها لنفس الشخص المتنازع معه والصادر في حقه قرار قضائي بإلغاء هذه الصفقة، وهذا في حد ذاته مخالفة للمادة 12 من قانون الصفقات والتي تنص في الفقرة الخاصة بالاستعجالي ((في حالة الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان أو وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العمومية، بشرط أنه لم يكن في وسع المصلحة المتعاقدة توقع الظروف المسببة لحالات الاستعجال. وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها)).