بعد صدوره في الجريدة الرسمية.. قانون حماية مستخدمي الصحة يدخل حيز التنفيذ

بعد صدوره في الجريدة الرسمية.. قانون حماية مستخدمي الصحة يدخل حيز التنفيذ

الجزائر -دخل قانون حماية مستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، حيز التنفيذ، بعد صدور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي تضمن عقوبات تصل إلى حدّ السجن لمدة 20 سنة.

وتضمن الأمر المعدّل والمتمم عقوبات بالحبس من عامين إلى 5 سنوات وغرامة مالية من 200 إلى 500 ألف دينار لكل من أهان مهني الصحة أو أحد موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو بالكتابة أو الرسم خلال تأدية مهامهم أو بمناسبتها.

ويتم تطبيق نفس هذه العقوبة على “كل من يخرّب الأملاك المنقولة أو العقارية للهياكل والمؤسسات الصحية، وكل من يسجّل مكالمات أو حديثا أو التقاط أو نشر صور أو _فيديوهات_ أو أخبار أو معلومات في شبكة إلكترونية أو في مواقع التواصل الاجتماعي قصد المساس أو الإضرار بالمهنية أو بالسلامة المعنوية للمهنيين والمستخدمين”.

كما يتم تطبيق ذات العقوبة إذا ارتكبت هذه الأفعال إضرارا بالمرضى وأسرهم أو بالمؤسسات الصحية أو المساس بحرمة الموتى.وجاء في الأمر المعدّل والمتمم عقوبة بالحبس من سنتين إلى 8 سنوات وغرامة من 200 إلى 800 ألف دينار على كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد مهنيي الصحة أو موظفي ومستخدمي الهياكل والمؤسسات الصحية أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها.وحسب ذات الأمر، فإنه إذا ترتب على العنف إسالة الدماء أو جرح أو مرض أو وقع مع سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل السلاح، فتكون العقوبة بالحبس من 5 إلى 12 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 1200.000 دينار.

كما تكون العقوبة بالحبس من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 1.000.000 إلى 2.000.000 دج إذا ارتكبت الأفعال باستعمال السلاح أو ترتب عنها تشويه أو بتر أحد الأعضاء أو عجز عن استعماله أو فقد النَظر أو فقد بصر إحدى العينين أو أيّ عاهة مستديمة.وجاء في الأمر عقوبة الحبس من 3 إلى 10 سنوات وغرامة من 300 إلى 1.000.000 دج إذا أدّت الأفعال إلى التوقف الكلي أو الجزئي للمؤسسة الصحية أو لمصلحة من مصالحها أو عرقلة سيرها أو سرقة عتادها، فيما يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 60 إلى 300 ألف دج كل من دخل باستعمال العنف إلى الهياكل أو المؤسسات الصحية، وتكون العقوبة بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 500 ألف دينار إذا تم الدخول باستعمال العنف للأماكن ذات الدخول المنظّم.وورد في الأمر عقوبة الحبس من 5 إلى 15 سنة وغرامة من 500 ألف إلى 1.500.000 دينار إذا ارتكبت الأفعال خلال فترات الحجر الصحي أو وقوع كارثة طبيعية أو بيولوجية أو تكنولوجية وغيرها من الكوارث.

ويمكّن هذا الأمر للنيابة العامة مباشرة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا في هذه الجرائم، كما يمكن أن تحل الدولة أو المؤسسة الصحية المستخدمة محل الضحية للمطالبة بالتعويض.وكان وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد الماضي الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير.

وكان الرئيس تبون أكد مؤخرا أن الأطباء “هم تحت الحماية الكاملة للدولة الجزائرية والشعب الجزائري”، ملحا على “التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة”، مشيرا في نفس الإطار إلى أنه “تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك التي تحكم السلك الطبي”.

أمين.ب