بن غبريط تتدخل وتجبر المديرين على عدم تطبيق العقوبات من الدرجة الثالثة… 15 بالمائة من تلاميذ المدارس يعانون عقدا نفسية

elmaouid

الجزائر- ألزمت وزارة التربية مديريات التربية بمنع طرد التلاميذ المحولين على مجالس التأديب “المشاغبين” وعدم تطبيق عقوبات من الدرجة الثالثة على هؤلاء وتطبيق التدرج في العقوبة مع تقييد العقوبات من الدرجة

الاولى والثانية في بطاقة المتابعة قبل أن تشدد على تحويل التلاميذ المحالين على مجالس التأديب على لجنة الإصغاء والمتابعة المنصبة على مستوى المؤسسة.

وفي إرسالية جاءت تحت رقم 02/2018 بخصوص مجالس التأديب، أكدت وزارة التربية أنه وفق للقرار 178 المؤرخ في 2مارس1992 المتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وكذا القرار رقم291 المؤرخ في 20جوان 2014 المتضمن إنشاء مهام خلية الإصغاء والمتابعة النفسية “فإنه بالنظر إلى المخالفات التأديبية التي تصدر عن التلاميذ عند إخلائهم بالنظام وقواعد الانضباط والتي ترفع إلى مديرية التربية في شكل محاضر وملفات، لوحظ أن تطبيق العقوبات على التلاميذ مباشرة من الدرجة الثالة هو أمر يتنافى والتشريعات التربوية وعليه على مديري الثانويات والمتوسطات التدرج في العقوبة قبل بلوغها الدرجة الثالثة مع تقييد العقوبات من الدرجة الاولى والثانية في بطاقة المتابعة للتلميذ”.

وأمرت في المقابل الوزارة بإحالة التلميذ المعني بهذه المخالفات إلى خلية الإصغاء والمتابعة النفسية والتربوية المنصبة على مستوى المؤسسة قصد دراسة وضعيته وإعداد تقرير مفصل عن الحالة لتنوير أعضاء مجلس التأديب لاتخاذ القرار المناسب تجاه تلك الحالة.

وأوضحت فيما يخص العقوبة من الدرجة الثالثة أنه على المديرين التقيد بأحكام القرار الوزاري سالف الذكر والذي يحدد كيفية تنظيم مجالس التأديب وعملها مع ضرورة دعم الملف بكل الوثائق ذات الصلة بموضوع المخالفة مع إيلاء الاهمية للوثائق التالية: مستخرج من محضر جلسة الإصغاء والمتابعة النفسية والتربوية، العناية التامة لمحضر المداولات عند إنجازه بتدوين كل المعلومات المطلوبة بدقة ووضوح وإبداء رأي كل طرف بما في ذلك رأي مدير المؤسسة وتوقيعه، مع تقديم تقارير الحادثة أو المخالفة الصادرة عن الاطراف المعنيين مفصلة وتحمل كل الحيثيات والوقائع، وتقارير الشهود إن وجدوا وكل ورقة إثبات ممكنة، بما فيه تقرير الاستاذ الرئيسي ونسخة من بطاقة المتابعة تتضمن متابعة التلميذ من حيث المواضبة والانضباط ونسخ العقوبات الصادرة في حق التلميذ المعني من الدرجتين الاولى والثانية، ونسخة من المراسلة المتضمنة لتبليغ الاولياء” .

وبحسب التعليمة ذاتها، فإنه لتمكين لجنة الطعن الولائية من البت في التظلمات والطعون التي ترفع إليها على المديرين التقيد بالقرار رقم 178والعمل بهذه التوجيهات وذلك لضمان مصداقية وفعالية لمجالس التأديب.