حدد مرسوم رئاسي صادر في الجريدة الرسمية في 16 فيفري، التدابير الخاصة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من كورونا.
ونص المرسوم الرئاسي على أنه “يمكن للمصلحة استثنائيا القيام بتسوية، على رصيد الحساب، السعر المنصوص عليه بالصفقة”، ويمكنها “القيام بالتسوية، بعد الموافقة الصريحة من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، قبل التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها”، كما “يحق لها منح تسبيقات دون تقديم المتعامل المتعاقد كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات”.
وأوضح المرسوم الرئاسي أن “التدابير تطبق إذا ترتب ضرر بالمصلحة على رفض الأخيرة المتعاقدة لقواعد الدفع والتمويل المقررة بالصعيد الدولي”.










