فيما تم الأخذ بعين الاعتبار تاريخ أول تعيين للموظف

ترخيص الترقية على أساس الشهادة للمتحصلين على شهادات عليا أثناء الخدمة

ترخيص الترقية على أساس الشهادة للمتحصلين على شهادات عليا أثناء الخدمة

رخصت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للإدارات العمومية، الترقية على أساس الشهادة المتحصلين على شهادات عليا أثناء الخدمة وهذا حسب المناصب الشاغرة.

وأوضحت وزارة العمل في رد على انشغال نائب بالمجلس الشعبي الوطني، أنه وبالرجوع إلى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، قد كرس في مادته 107، مبدأ الترقية في الرتب على أساس الشهادة، بالنسبة للموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات المطلوبة، وذلك بالانتقال من رتبة إلى رتبة أعلى في نفس السلك تثمينا المجهودات المعنيين وتشجيعهم للرفع المستمر المستوى تأهيلهم العلمي، حيث يمكن ترقيتهم إلى رتب أعلى من رتبهم الأصلية، التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المتحصل عليه دون المرور على مسابقات التوظيف. وأكد رد الوزارة، أن المرسوم التنفيذي رقم 16-280 المؤرخ في 2 نوفمبر 2016، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث نص في مادته 46 على إمكانية ترقية الموظفين المنتمين إلى الرتب والأسلاك التي تخضع لهذا القانون الأساسي الخاص، والذين تحصلوا على شهادات ومؤهلات مطلوبة للالتحاق بالرتب العليا، التابعة لنفس السلك أو السلك الأعلى ومن نفس الشعبة، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة المطلوب شغلها. وأضافت وزارة العمل، أنه جاءت أحكام المنشور رقم 4 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 المتعلق بالترقية على أساس الشهادة، لتضبط وبدقة الشروط الواجب توفرها لتجسيد إجراءات الترقية والسارية على كافة فئات الموظفين، حيث نص المنشور على الآليات اللازمة من أجل ترقية الموظفين إلى رتب أعلى من رتبهم الأصلية التي توافق مستوى الشهادة أو المؤهل المحصل عليه من قبلهم و ذلك بإعفائهم من المشاركة في مسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتب الترقية مع العلم وطبقا للنص التنظيمي المذكور آنفا، ينبغي الإشارة إلى أن تجسيد إجراء الترقية سالفة الذكر. ونبهت وزارة العمل في المقابل، أنه يبقى في كل الحالات متوقف على توفر أن يكون نمط التوظيف على أساس الشهادة أو المسابقة، منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكم كل رتبة، وأن يكون تاريخ الحصول على الشهادة أو المؤهل، لاحقا لتاريخ توظيف المعني، مع الأخذ بعين الاعتبار في عملية الترقية تاريخ أول تعيين للموظف في الوظيفة العمومية، بغض النظر على الرتبة التي ينتمي إليها، كما يجب أن يتناسب تخصص الشهادة أو المؤهل العلمي مع التخصصات المطلوبة للالتحاق برتبة الترقية وأن تتم الترقية في نفس الشعبة التي تنتمي إليها الرتبة الأصلية للموظف مع الزامية توفر منصب مالي شاغر خاص برتبة الترقية، ويكون مدون في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية للإدارة العمومية المعنية للسنة المالية التي تتم فيها عملية الترقية. وفي هذا الصدد، منحت وزارة العمل الإدارات العمومية حرية تجسيد عمليات الترقية على أساس الشهادة، إضافة إلى عمليات الترقية على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل المقيدة في مخططاتها السنوية للتسيير، وذلك في حدود المناصب المالية الشاغرة أو المناصب المالية التي أصبحت شاغرة.

سامي سعد