لتحكم أفضل بآليات تحريك الدعوى العمومية, زغماتي: تعديل أحكام الامتياز القضائي تكريس للمساواة أمام العدالة

 لتحكم أفضل بآليات تحريك الدعوى العمومية, زغماتي: تعديل أحكام الامتياز القضائي تكريس للمساواة أمام العدالة

الجزائر -أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، الثلاثاء، أن تحريك الدعوى العمومية وممارستها من قبل النائب العام لدى المحكمة العليا يتنافى وصلاحياته القانونية بوصفه طرفا منظما للطعن.

ولدى عرضه أمام اللجنة المختصة بمجلس الأمة، الأمر المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، أبرز زغماتي أن “إعادة النظر في تعديل الأحكام المتعلقة بامتياز التقاضي، يرمي إلى تكريس المبدأ الدستوري المتعلق بمساواة الجميع أمام العدالة”.

وبالمناسبة جدد الوزير التأكيد على أن هذا المشروع يندرج ضمن “الحرص الدائم على رفع مردودية القضاء الجزائري ونوعية الأحكام الصادرة عنه قصد تمكينه من التكفل بكل أنواع القضايا والنزاعات المعروضة عليه مهما كانت درجة تعقيدها”، مشيرا إلى أن “عربون نجاعة العدالة سوف يتجسد من خلال التحكم الأفضل في آليات تحريك الدعوى العمومية وممارستها وملاحقة المجرمين واسترجاع الأموال المنهوبة داخل الوطن وخارجه”.

ومن بين أهم الأحكام التي جاء بها مشروع النص إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي على مستوى محكمة مقر مجلس قضاء الجزائر، متخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية ويمتد اختصاصه إلى كافة إقليم الجمهورية.

وبخصوص مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، ينص مشروع القانون على تمديد الاختصاص الإقليمي لمحكمة مقر مجلس قضاء الجزائر التي “يسند لها اختصاص نوعي حصري بخصوص الجرائم ذات الخطورة الخاصة وذات البعد الوطني أو الدولي من حيث آثارها”.

قانون حماية مستخدمي الصحة عربون اعتراف بتضحياتهم

من جهة أخرى، أكد وزير العدل أن الغرض من مشروع القانون المتعلق بتوفير الحماية الجزائية لمستخدمي الصحة هو اعتراف بجهودهم وتضحياتهم قصد ضمان حمايتهم.

وقال زغماتي إنّ الغرض من ذلك هو “ضمان حماية مستخدمي السلك الطبي الذين أصبحوا في السنوات الأخيرة عرضة للتعدي طالت العديد من المؤسسات الصحية العمومية منها والخاصة، وهي الظاهرة التي تزايدت في ظل الظروف الصعبة جراء تفشي وباء كورونا”.

واعتبر الوزير أن هذا الأمر يعد “اعترافا بالجهود والتضحيات التي بذلها السلك الطبي والطاقم الإداري، سيما خلال الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، قصد حمايتهم في جميع الظروف من أي شكل من أشكال الاعتداء وكذلك حماية المرضى والهياكل الصحية من الاعتداءات التي قد تطالهم”، حيث تضمنت الأحكام الجديدة التي جاء بها مشروع القانون، “توفير الحماية الجزائية لجميع المستخدمين بالمؤسسات الصحية العامة والخاصة من الاعتداءات اللفظية والجسدية وكذا معاقبة تخريب الأملاك العقارية والمنقولة لمؤسسات الصحة واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي للمساس بكرامة المريض والاحترام الواجب للموتى”.

كما نص القانون على وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم” بالإضافة إلى ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات وردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.

واقترح المشروع أيضا تجنيح أغلبية الأفعال المجرمة فيه قصد تمكين القضاء من الردع الفوري والمناسب لمرتكبي هذه الأفعال مع تقرير عقوبات مشددة تصل في بعض الحالات إلى 20 سنة حبسا ويقرر للأفعال الخطيرة عقوبات جنائية تصل إلى المؤبد والإعدام بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل وغرامة من 200.000 إلى 500.000 دج.

وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى 10 أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين دج، يضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.

أمين.ب