كشف، السبت، وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، عن تغيير توقيت فتح منصة الاكتتاب في برنامج “عدل 3” إلى التاسعة مساء (21 سا) من يوم 5 جويلية 2024.
وقال وزير السكن والعمران والمدينة، أن المنصة سيتم غلقها عند الثالثة صباحا في اليوم الأول، على أن يتم فتحها بعد ذلك من الثامنة صباحا إلى السادسة مساء وذلك للسماح لأكبر عدد من المواطنين من التسجيل في برنامج “عدل 3”. وأضاف الوزير، أن تغيير توقيت فتح منصة الاكتتاب في برنامج “عدل 3” جاء لضبط الأمور التقنية وحتى يتسنى للجماهير الرياضية من متابعة مقابلة نهائي كأس الجزائر والتسجيل في هذه الصيغة. جدير بالذكر، أنه صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 جوان 2024، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي المؤرخ في 23 أفريل 2001، الذي يحدد شروط وكيفيات شراء المساكن المنجزة بأموال عمومية أو مصادر بنكية أو أي تمويلات أخرى، في إطار البيع بالإيجار. وفقا للمادة السابعة من النص، يجب على كل مكتتب لشراء مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار أن يسدد دفعة أولى نسبتها 38 بالمئة من ثمن المسكن المحدد، حيث يتم توزيع تسديد هذه الدفعة على أشطر: 10 بالمائة من ثمن المسكن عند القبول المؤقت لطلب المكتتب، 7 بالمئة من ثمن المسكن عند الانتهاء من أشغال الأساسات، 7 بالمئة عند الانتهاء من الأشغال الكبرى، 7 بالمئة عند الانتهاء من جميع الأشغال الثانوية وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات و7 بالمئة عند الإمضاء على عقد البيع بالإيجار وتسليم المفاتيح. وتحدّد الكلفة النهائية المعتمدة لحساب ثمن المسكن الموجه للبيع بالإيجار على أساس ثمن شراء الوعاء العقاري وكلفة مختلف الدراسات وأشغال الإنجاز وأشغال الطرق وشبكات تهيئة قطاع الخدمات، تضاف إليها مختلف مصاريف الخدمات المقدمة. وتتاح هذه الصيغة لكل طالب تتوفر فيه شروط عددها النص في أن يتراوح مجموع دخله الصافي و/أو دخل زوجه الصافي المتراكمين بين مبلغ يفوق 24000 دج ولا يتجاوز ست مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون وأن لا يملك أو لم يسبق له أن امتلك هو و/أو زوجه قطعة أرض صالحة للبناء أو عقارا ذا طابع سكني عن طريق الحيازة أو الملكية بجميع أشكالها حسب التشريع المعمول به أو بقرار صادر عن هيئة تابعة للدولة قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق مسجلاً ومشهراً، وعدم استفادة الطالب هو أو زوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء مسكن أو لشرائه قبل الإمضاء على عقد البيع بالإيجار أمام الموثق. وبحسب المرسوم ذاته، تخضع الاستفادة من السكن في إطار البيع بالإيجار كذلك لنظام الادخار السكني المقنن لدى البنك الوطني للإسكان، ويجب على المستفيد أن يدفع ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى في مدة لا تتجاوز 35 سنة بالنسبة للمستفيد الذي يتراوح مجموع دخله ودخل زوجه الشهري المتراكمين بين 24.000 دج ويقل أو يساوي أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، أو 30 سنة بالنسبة للمستفيد الذي يبلغ مجموع دخله ودخل زوجه الشهري الصافي المتراكمين مبلغا يفوق أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون. وحدّد المرسوم مدة دفع ثمن المسكن بخمس وعشرين سنة بالنسبة للمستفيدين المسجلين في سنة 2013 و20 سنة بالنسبة للمستفيدين المسجلين خلال سنتي 2001-2002 المؤهلين للاستفادة من مسكن الذين تم تحيين ملفاتهم سنة 2013. وتنص المادة التاسعة على وجوب “تسديد المستفيد مبلغ آخر قسط شهري من ثمن بيع المسكن في كل الحالات، قبل أن تتجاوز سنه الـ 70 عاماً، وإن تعذر عليه ذلك أو بلغ السن المطلوبة المذكورة أعلاه فإنه يمكن أن يعين كفيلا له قصد التكفل بتسديد مبالغ الأقساط الشهرية المستحقة”.
أ.ر


