أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومي، جملة من المراسلات فصلت فيها في كيفية ترقية مستخدمي قطاع التربية، فضلا عن كيفية التكفل بتوظيف حاملي الماستر في مختلف القطاعات، في وقت قررت فيه، منح مهلة جديدة في شأن المصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.
وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص الترقية بقطاع التربية، ان قرارات ترقية الموظفين عن طريق الامتحان المهني تسري إبتداء من تاريخ تنصيب المعنيين الذي يوافق تاريخ إمضاء المحضر المتضمن قائمة الناجحين نهائيا في ذات الامتحان، ويكون سابقا لتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي، وذلك ضمانا لحقوق الموظفين. جاء هذا بعد وفق إرسالية الوظيف العمومي، بعد أن تلقت التماس وزارة التربية للموافقة، مع الإشارة في إلى أن مصالح وزارة التربية أبدت موافقتها الاستثنائية للتأشيرة على مشاريع مقررات ترقية الموظفين المعنيين بعنوان سنة 2023، وذلك على أن تسري مقررات ترقيتهم ابتداء من تاريخ الإمضاء عليها والذي لا يكون سابقا لتاريخ تأشيرة المراقب الميزانياتي. في سياق آخر، أوضحت إرسالية أخرى للمديرية العامة للوظيفة العمومية وفي ردها على انشغال لعابد خليفة، نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول مسألة توظيف حاملي شهادة الماستر في مختلف التخصصات الجامعية، واصطدام المعنيين أمام المسابقات الوظيفية المعلنة عن عدم إدراج شهاداتهم في الشروط والامتيازات الضمنية للمسابقات، “أن التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يخضع لمبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العمومية، طبقا لأحكام المادة 74 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم، ويتجسد هذا المبدأ، عملا بأحكام المادة 80 من هذا الأمر، من خلال جعل التوظيف في المؤسسات والإدارات العمومية يتم عن طريق المسابقات على أساس الإختبارات أو الشهادات أو الفحص المهني. في هذا الإطار، أكد رد الوظيف العمومي، أنه وعملا بأحكام المادة 75 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المذكور أعلاه، فإن الالتحاق بوظيفة عمومية، متوقف على استيفاء الشروط القانونية لذلك، منها شرط المؤهل أو الشهادة، كما أن توظيف حاملي شهادة الماستر في الوظيفة العمومية، يخضع للمبدأ وللأحكام سالفة الذكر، مشيرا في المقابل إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم، قد كرس في مادته الثالثة (3) كيفية تصنيف مستويات التأهيل الواجب اعتمادها لتصنيف رتب الموظفين في إطار القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم رتبهم، وذلك تطبيقا الأحكام المادة 18 من الأمر رقم 03-06 المؤرخ في 15 جويلية 2006، سالف الذكر -يضيف الوظيف العمومي-.
تصنيف شهادة الماستر في الصنف 13 ومستجدات منتظرة في القانون الخاص
وتم على هذا الأساس، تصنيف شهادة الماستر في الصنف 13، طبقا لشبكة مستويات التأهيل المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المذكور أعلاه، ومهما يكن من أمر، فإن مجالات توظيف حملة شهادة الماستر، تم تحديدها في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم الموظفين، وعلى سبيل المثال، تم بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 جانفي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل والمتمم، إنشاء رتب توظيف حاملي ذات الشهادة، سواء في الميادين العلمية والتقنية على غرار رتبتي مهندس دولة في الإعلام الآلي ومهندس دولة في الإحصائيات، أو في ميادين العلوم الإنسانية والاجتماعية مثل متصرف محلل مترجم ترجمان متخصص، وثائقي أمين محفوظات محلل. وأضافت ذات المصالح، أنه يتبين جليا مما سبق أنه يمكن لحاملي شهادة الماستر الإلتحاق بعدد معتبر من رتب الوظيفة العمومية، علما أن توظيف المعنيين يتم حاليا بصفة عادية، ويخضع على غرار باقي خريجي الجامعات، إلى الإجراءات والشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، في المؤسسات والإدارات العمومية، مؤكدة على التكفل بصفة شاملة بحاملي شهادة الماستر في مختلف التخصصات عند مراجعة القوانين الأساسية الخاصة لبعض الأسلاك وذلك بإدراج رتب مصنفة في الصنف 13، تتناسب مع هذه الشهادة. فى صعيد آخر، أنهت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى علم الأمناء العامين للوزارات والولاة ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات الموضوع، أنه تقرر تحديد اجال جديدة بخصوص الدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2024 من خلال تمديدها إلى غاية 30 جوان 2024. ويأتي هذا في إطار تقييم حصيلة الثلاثي الأول والمتعلق بمتابعة مدى تقدم عملية الدراسة والمصادقة على المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية بعنوان السنة المالية 2024 والتي حدد تاريخ 15 مارس من السنة المالية كآخر أجل للمصادقة عليها، بعد تبين -حسبها- وجود تأخر ملحوظ وغير مبرر في إيداع المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية.
سامي سعد










