هذه ملامح الجزائر الجديدة في دستور 2020

دسترة الحراك.. نائب للرئيس وتعزيز مركز رئيس الحكومة

دسترة الحراك.. نائب للرئيس وتعزيز مركز رئيس الحكومة

الجزائر -تضمنت مسودة مشروع تعديل الدستور، جملة من المقترحات أهمها، دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين نائب له وتكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتعزيز مركز رئيس الحكومة، وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

وترتكز مقترحات لجنة الخبراء المتضمنة في المسودة على ستة محاور وهي “الحقوق الأساسية والحريات العامة”، “تعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها” و”السلطة القضائية” و”المحكمة الدستورية” و”الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته” و”السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.

 

-الحقوق الأساسية والحريات العامة

وفي محور الحقوق الأساسية والحريات العامة، تم اقتراح إدراج حكم بإلزام السلطات والهيئات العمومية باحترام الأحكام الدستورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة والنص على عدم تقييد الحقوق الأساسية والحريات العامة إلا بموجب قانون ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام، أو حماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور، وتعزيز حماية المرأة من كل أشكال العنف والحق في التعويض عن التوقيف والحبس المؤقت وإقرار مبدأ التصريح لممارسة حرية الاجتماع والتظاهر، وكذا إقرار مبدأ التصريح لإنشاء الجمعيات ومبدأ عدم حلها إلا بقرار قضائي ودسترة حرية الصحافة بكل أشكالها ومنع الرقابة القبلية عليها وعدم تضمن القانون أحكاما تعيق بطبيعتها حرية إنشاء الأحزاب السياسية، وامتناع الإدارة عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق، إضافة إلى تكريس مبدأ حياد المؤسسات التربوية وإقرار حق المواطنين في تقديم ملتمسات لدى السلطات العمومية وإلزامها بالرد عليها، وإقرار حق المواطن في الوصول إلى المعلومات والوثائق والإحصائيات واكتسابها وتداولها.

-الفصل بين السلطات

وفي محور الفصل بين السلطات، اقترحت مسودة الدستور، تكريس مبدأ عدم ممارسة أحد أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين، وتمكين رئيس الجمهورية من تعيين نائب له، وتعزيز مركز رئيس الحكومة.

كما تم اقتراح إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بثلاثين (30) يوما، لا تجدد إلا بموافقة البرلمان، وإقرار مدة للحالة الاستثنائية (60) يوما، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان، وحق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية، إضافة إلى إقرار التصويت داخل البرلمان بحضور أغلبية الأعضاء وتحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط والتمييز في الاستفادة من الحصانة البرلمانية بين الأعمال المرتبطة بممارسة العهدة وتلك الخارجة عنها.

وتم اقتراح إلغاء حق التشريع بأوامر خلال العطل البرلمانية والحفاظ على حق التشريع بأوامر خلال مدة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي غضون مدة الحالة الاستثنائية، مع ضرورة تقديمها للبرلمان في المدة المطلوبة، وإلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين بمشاريع النصوص التطبيقية لها وتقديم المستندات والوثائق الضرورية الى البرلمان لممارسة مهامه الرقابية وإقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.

 

السلطة القضائية

وتضمن محور السلطة القضائية، مقترحات بتعزيز مبدأ استقلالية العدالة، ودسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به ودسترة تشكيلة لجنة المجلس الأعلى للقضاء وإسناد نيابة رئاسية المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا الذي يمكن له أن يرأس المجلس نيابة عن رئيس الجمهورية.

وتم اقتراح إبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والرفع من عدد القضاة المنتخبين الذين يمثلون القضاء الجالس في عضوية المجلس الأعلى للقضاء بما يتناسب مع تعدادهم في الجهات القضائية مع الحفاظ على عدد قضاة النيابة المنتخبين وإدراج ممثلين اثنين نقابيين عن القضاة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.

-المحكمة الدستورية

وفي المحور الخاص بالمحكمة الدستورية، تم اقتراح إقرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري وتعديل تشكيلة المحكمة الدستورية لاسيما طريقة تعيين أعضائها: 4 أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية وعضوان اثنان (2) معينان من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب،  وعضوين اثنين (2) معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة، مع اشتراط عدم الانتماء  الحزبي للأعضاء المعينين و4 قضاة منتخبين من طرف زملائهم.وتضمنت المقترحات أيضا توسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر، وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات، إقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات وإقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية، وتكريس اختصاص المحكمة الدستورية بالنظر في مختلف الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية بعد إخطار الجهات المختصة، وتوسيع رقابة الدفع لتشمل التنظيم إلى جانب القانون.

-الشفافية، الوقاية من الفساد ومكافحته

وفي المحور المتعلق بالشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تم اقتراح دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية ومنع الجمع بين الوظائف العمومية والنشاطات الخاصة أو المهن الحرة وحظر خلق أي منصب عمومي أو القيام بأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة ووجوب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي حالات تضارب المصالح.

وجاء في المقترحات وجوب التصريح بالممتلكات في بداية الوظيفة أو العهدة وعند انتهائها لكل شخص يعين في وظيفة عليا في الدولة، أو منتخب أو معين في البرلمان، أو منتخب في مجلس محلي، وإلزام السلطات العمومية باحترام الحكم الراشد وفرض احترامه في تسيير الشؤون العمومية ومعاقبة القانون لاستغلال النفوذ.

وجاء في محور السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مقترحات بدسترة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتشكيلتها، وتنظيمها وعملها.

-دسترة الحراك الشعبي وحظر خطاب الكراهية والتمييز

وتضمنت مسودة تعديل الدستور مقترحات أخرى تمثلت في دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فيفري 2019 في إطار ديباجة الدستور، حظر خطاب الكراهية والتمييز، وإمكانية تخصيص بعض البلديات بنظام خاص، وتعزيز دور الدولة في إطار حماية البيئة والماء الصالح للشرب وتحسين نوعية الحياة، وتكريس مبدأ حياد الإدارة، ومبدأ الشرعية، وعدم تماطلها في علاقتها معه الجمهور وإلزامية تعليل الإدارة لقراراتها والرد على الطلبات في الآجال التي يحددها القانون وتكريس مبادئ المساواة، عدم التمييز، الاستمرارية، التكيف، النوعية، الكفاءة والاستشراف للمرافق العمومية، على أن لا يحتج بتطبيق القوانين والتنظيمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمية، وتكريس مجلس وطني اقتصادي واجتماعي وبيئي.كما تم اقتراح إدراج لغة تمازيغت ضمن الأحكام التي لا تخضع للتعديل الدستوري وإمكانية إنشاء مجالس استشارية عند الضرورة بموجب قانون أو تنظيم حسب الحالات، ودسترة مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة ودسترة مشاركة الجزائر في المنطقة على استعادة السلم في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.

اقتراح رفع الحظر عن مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود

كما تضمنت مسودة التعديل الدستوري تعديلات تسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بشروط رغم ان سياسة حياد الجزائر عسكريا تعد من ثوابت العقيدة العسكرية الجزائرية.

واحتفظت المسودة المقترحة بنص المادة 28 من الدستور الحالي (أصبحت المادة 30) التي تحدد مهام الجيش الوطني الشعبي وهي تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ.. تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة.. كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ والجوّيّ، ومختلف مناطق أملاكها البحريّة

أما المادة 29 التي أصبحت (المادة 31) فتنص على: تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة_.

كما تمت إضافة فقرة أخرى لهذه المادة جاء فيها: _يمكن للجزائر في إطار الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وفي ظل الامتثال التام لمبادئها وأهدافها أن تشارك في عمليات حفظ واستعادة السلام_.

وورد في التعديلات الجديدة في مادتها 95 (91 حاليا) أيضا أن رئيس الجمهورية الذي يتولى مسؤولية الدفاع الوطني “يقرر إرسال وحدات من الجيش إلى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين من أعضائه”.

أمين.ب