الجزائر -دعت التنسقية الوطنية للمصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية وزارة التربية الى اعفاء المقتصدين من تسيير الكتاب المدرسي واسناده الى المراكز الولائية للتوزيع والتوثيق ،عبر فروعه اومنح ربح قانوني للمسير المالي في حدود1(بالمائة كما كان معمول به خلال تعاقد الوزارة مع 800مكتبة خاصة بهامش ربح1(بالمائة الذي تضمنه الارسال رقم 63 الصادرة في 2017.
هذا وجددت التنسيقية الوطنية للمصالح الاقتصادية على اهمية تدخل وزارة التربية الوطنية للنظر في جميع مطالبها العالقة منذ سنوات والتي باتت تؤرق المقتصدين ، مشددين على اهمية اعفاء المقتصد من بيع الكتب المدرسية ،اضافة الى اعفائه من جلب وتوزيع منح 3000دج التي رفعت الى 5الاف دج لعبئ المسؤولية التي يتحملها المسير المالي من بداية عملية سحب المبالغ المالية الكبيرة باسمه الخاص، الى غاية توزيعها وخاصة بعد رفع هذه القيمة وذلك بقرار مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 1سبتمبر 2019 تحت رقم 483.
وقررت الحكومة، رفع بداية من الدخول المدرسي الجاري علاوة التمدرس السنوية إلى 3 آلاف دينار ومنحة التضامن المدرسي إلى 5 آلاف دينار بعد أن كانت 3 آلاف دينار بعد ان استهلت الحكومة اجتماعها بدراسة مشروع مرسوم تنفذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-298 المؤرخ في 8 سبتمبر 1996، الذي يتضمن رفع مبلغ علاوة الدراسة السنوية، المقدرة منذ سنة 1994 بـ 400 دج وتثمينها إلى 3.000 دج عن كل طفل متمدرس في الأطوار الثلاثة ابتدائي ومتوسط وثانوي، حيث تم تجسيده فورا بمناسبة الدخول المدرسي حيث استفاد من هذه العلاوة أكثر من 9 ملايين متمدرس”
وشددت التنسيقية في صعيد اخر على اهمية تفعيل الحركة التنقلية لجميع اسلاك موظفي المصالح الاقتصادية كما هومعمول به في جميع الولايات وذلك عملا بالمنشور الاطار رقم05-96المؤرخ في 29ديسبمبر1996 وكذا المنشور التكميلي رقم 280المؤرخ في 23 افريل 2004.
ودعت في المقال ذات التنسيقية وزارة التربية الى ضرورة تثمين الشهادات لموظفي المصالح الاقتصادية وفقا لما نصت عليه المادة 107 الفقرة 01 من الامر 06-03 المؤرخ في 15جويلية 2006، مع اعادة النظر في التسخيرات المقدمة للموظفات المستفيدات من عطلة الامومة، لانهن فعلا في حالة نشاط باستثناء واجب القيام بالخدمة حسب المرسوم المرسوم رقم 27-84 المؤرخ في 11فيفري ،1984 المتعلق بعطلة الامومة وتعويضها “اي المستفيدة “من عطلة الامومة، تعتبر في حالة مباشرةاي نشاط وعلى هذا الاساس فانها تحتفظ بجميع حقوقها في التدرج والترقية والتقاعد وتبقى خاضعة لكل واجباتها المهنية، باستثناء واجب القيام بالخدمة وبالرجوع الى المادة 21 من الامر06-03 والتي تنص على انه تستفيد المراة الموظفة خلال فترة العمل والولادة من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به.
عثماني ع










