الجزائر -تباينت آراء المصنعين وجمعيات ومنظمات حماية المستهلك بعد صدور المرسوم التنفيذي المحدد لشروط ممارسة نشاط تصنيع المركبات بالجزائر في العدد الأخير للجريدة الرسمية ، بين من وصفها بالشروط التعجيزية ومن يرى أنها تحفظ حقوق المستهلك.
وفي هذا الصدد، إعتبر المدير العام لشركة البرقان الدولية لبيع السيارات بالجزائر نورالدين مدور، أن دفتر الشروط المحدد لممارسة نشاط تصنيع السيارات “تعجيزي ولا يخدم الزبون لأنه سيستغرق من 4 إلى 5 سنوات لتجسيده ، كما يشترط على المستثمر أن يساهم بـ 40 بالمائة من قيمة التصنيع”.
وأضاف مدورأنه يجب على” المُصنع توفير على الأقل مبلغ 80 مليون دولار أو 100 مليون دولار مع ضخ أول دفعة مقدرة بـ 40 مليون دولار “.ووصف المدير العام لشركة البرقان الدولية لبيع السيارات هذه الشروط ب”الصعبة خصوصا في الوقت الحالي الذي تمر بيه البلاد وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات “.من جهته، يرى رئيس جمعية حماية المستهلك مصطفى زبدي ، أن دفتر الشروط الجديد يحفظ حقوق المستهلك، لكن في نفس الوقت يُثقل كاهل المستثمر ، مضيفا أن هذا الدفتر “احتفظ بالعديد من النقاط التي نراها إيجابية ، طالما أن حقوق المستهلك تبقى قائمة إلى أننا نتحفظ على بعض النقاط التي نرى أنها لا تفي بالغرض “.وقال زبدي إن بعض “التجهيزات الثانوية” ستعمل بطريقة أو بأخرى على ” إثقال كاهل الزبون مادياً وكذلك عند فرض على وكيل السيارات منشآت كبيرة جدا ستنعكس على تكاليف السيارة التي ستثقل حتما أعباء الزبون “.وصدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية المرسوم التنفيذي 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بالجزائر وكذا دفتر الشروط المتعلق بهذا النشاط.وحسب المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية رقم 49 ، والموقع من قبل الوزير الاول، عبد العزيز جراد، تخضع ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة لأحكام هذا المرسوم وكذا الاكتتاب في دفتر الشروط المرفق له، مشيرا أنه يتعين على مقدم طلب ممارسة نشاط الوكيل ان يحصل على الرخصة المؤقتة التي يسلمها الوزير المكلف بالصناعة.وجاء في المرسوم : ” الحصول على الاعتماد النهائي لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة مشروط بالاكتتاب في دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم”.ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة التي تربط الوكيل بالمانح اوالمانحين مطابقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما لاسيما الامر رقم 03-03 المؤرخ في 19يوليو 2003, بحيث لا يمكن للوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد وكيل واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين فقط على مستوى الاقليم.
وحسب المرسوم فإن الشريك اوالمساهم الذي يتمتع بالشخصية الطبيعية أوالمعنوية لا يمكنه الحصول على عدة اعتمادات وكيل.
ويتطلب الحصول على الرخصة المؤقتة لممارسة النشاط ايداع ملف اداري يتضمن طلب ووثائق الشركة المعنية (القانون الاساسي-دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم عقد او عقدين اومذكرات تفاهم تتعلق بالوكالة تلزم المانح او المانحين بمدة لا تقل عن 5 سنوات .
أيمن ر










