فصل وزير المالية، عبد الرحمن راوية، في إمكانية احتساب تعويض المنطقة الجغرافية لموظفي الجنوب المنصوص عليها في المرسوم رقم 82/183.
وفي رده حول سؤال كتابي وجهه له عضو مجلس الأمة عن ولاية المغير، عبد البارئي بوزنادة، بخصوص احتساب منحة المنطقة وفق الشبكة الاستدلالية الجديدة لسنة 2008 مع ضرورة التعويض بأثر رجعي، قال راوية حول إمكانية احتساب تعويض المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المرسوم رقم 82/183 المتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة على أساس الأجر القاعدي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989، أن الامتيازات المتعلقة بالمنطقة الجغرافية تستمر في الحساب وفقا للتنظيم المعمول به إلى 31 ديسمبر 2007 وذلك طبقا لحكام المادة 20 من المرسوم الرئاسي رقم 07/304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم والتي تنص على أنه يتم حساب العلاوات والتعويضات طبقا للتنظيم المعمول به عند تاريخ بداية سريان هذا المرسوم. وبحسب وزير المالية، فإنه تم تجميد هذا التعويض منذ سنة 1990 ويستمر في حسابه إلى غاية يومنا على أساس سلم الرواتب ساري المفعول إلى 31 ديسمبر 1989، كما يجدر التوضيح -يضيف الوزير- أنه يمكن الجمع بين التعويضات المؤسسة قبل سنة 1995 والتعويضات المؤسسات بعد 1995، والتي تمت مراجعتها سنة 2013 “تعويض خاص بالمنصب يصرف في حدود 150 بالمائة من الراتب الرئيسي”. وأضاف، أنه في جميع الأحوال، فإن مراعاة هذا التعويض يجب أن تتم حسب المعطيات الجديدة المرتبطة بتطور هذه الأقاليم، حيث أن التعويض موجه أساسا إلى المناطق النائية والمحرومة في حين أن شروط الحياة والعمل في هذه المناطق عرفت تغييرا معتبرا عقب التطور الاقتصادي والاجتماعي.
سامي سعد









