صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 4، النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية.
ويشير هذا النظام في مادته الثالثة، إلى أن المحكمة الدستورية تخطر من قبل الجهات المحددة في المادة 193 من الدستور، حسب الحالة، بشأن دستورية المعاهدات والاتفاقات والاتفاقيات والقوانين والأوامر والتنظيمات والتوافق مع المعاهدات، ونصت المادة 4 على أنه إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم دستورية معاهدة أو اتفاق أو اتفاقية أو قانون أو أمر أو تنظيم أو حكم تشريعي أو تنظيمي، فإنها تطبق أحكام المادة 198 من الدستور. وفي المقابل، إذا فصلت المحكمة الدستورية بعدم توافق القوانين مع المعاهدات فلا يتم إصدارها، بينما إذا فصلت بعدم توافق التنظيمات المعاهدات خلال شهر من تاريخ نشرها، فإنها تفقد أثرها ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية. كما فسر النظام، مسألة رقابة المحكمة الدستورية لحكم أو أحكام، على أنها تتقيد بالنص المخطرة به دون أن تتصدى الأحكام الأخرى في نص لم تخطر بشأنه، حتى ولو كان هناك ارتباط مباشر بينهما. وفي حالة ما إذا كان الحكم الذي قضي بعدم دستوريته غير قابل للفصل عن باقي أحكام النص المخطرة بشأن دستوريته، فإن النص الذي ورد ضمنه الحكم المعني يعاد إلى الجهة المخطرة ووفقا للمادة 7 من هذا النظام، فإنه إذا قررت المحكمة الدستورية عند رقابتها مدى مطابقة القوانين العضوية للدستور أن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن حكما أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور ولا يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يعاد النص إلى الجهة المخطرة، بينما إذا قررت المحكمة الدستورية أن القانون العضوي المعروض عليها يتضمن حكما أو عدة أحكام غير مطابقة للدستور وأنه يمكن فصلها عن باقي أحكام هذا القانون العضوي، يمكن لرئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون العضوي باستثناء الحكم أو الأحكام المخالفة للدستور.
م.د










