صدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يتضمن تشكيلة المجلس الأعلى للأمن وتنظيمه وسيره.
وحسب المرسوم، يترأس المجلس الأعلى للأمن رئيس الجمهورية، فيما يضم المجلس الأعلى للأمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، وزير العدل حافظ الأختام، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، قائد الدرك الوطني، المدير العام للأمن الوطني، المدير العام للوثائق والأمن الخارجي، المدير العام للأمن الداخلي، المدير العام لمكافحة التخريب، المدير المركزي لأمن الجيش، الوزير المكلف بالداخلية، الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
وحسب المرسوم، يجتمع المجلس الأعلى للأمن في حالتين: دورة عادية كلما اقتضت الحاجة ذلك، للبت في كل مسألة تتعلق بالأمـن الوطني ذات بعد داخلي أو خارجي للوطن، دورة استثنائية، للبت في إعلان وإنهاء الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 97 و98 و99 و100 من الدسـتـور، بحضور رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية.
ونص المرسوم على أنه يمكن لرئيس الجمهورية حسب ما يقتضيه جدول الأعمال، أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس الأعلى للأمن أعضاء آخرين في الحكومة أو مسؤولي هيئات عمومية، خبراء وكفاءات لتقديم على سبيل الاستشارة معلومات أو عناصر تقدير أو تقييم في مسألة قانونية أو تقنية أو غيرها









