قدم وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء، في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا لمشروع القانون العضوي الذي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
وقال الوزير أن هذا القانون يأتي في إطار “تكييف النصوص القانونية مع الدستور وتطبيقا لأحكام المادة 180 منه”، معتبرا أن الدستور “خص القضاء بفصل كامل أكد فيه على استقلاليته الذي يضمنها المجلس الأعلى للقضاء وعلى استقلالية القاضي الذي لا يخضع إلا للقانون والضمير، وتضمن الكثير من الضمانات التي تسمح للقاضي بممارسة مهامه بعيدا عن الضغوطات مهما كان شكلها أو مصدرها”.
وقال الوزير أنه لاول مرة منذ الاستقلال تم دسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء، مشيرا إلى أن المجلس الذي يرأسه رئيس الجمهورية يتشكلب من 26 عضوا، من بينهم 17 قاض منتخب يمثل 15 منهم مختلف الجهات القضائية و(2) يمثلان التنظيم النقابي علاوة على الرئيس الأول للمحكمة العليا بصفته نائب للرئيس ورئيس مجلس الدولة و (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءتهم من خارج سلك القضاء، اثنين منهم يختارهم رئيس الجمهورية و (2) رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب و (2) رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه، علاوة على رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح الوزير أنمواد هذا المشروع تتوزع على أربعة محاور تتعلق بالأحكام العامة, شروط انتخاب القضاة أعضاء المجلس، تنظيم المجلس الأعلى للقضاء وعمله، بالإضافة إلى الأحكام المختلفة و النهائية، كإلغاء جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون العضوي, لاسيما القانون العضوي رقم 04-12 المؤرخ في 6 سبتمبر 2004 والمتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاحيته.
وأورد الوزير أن وهذا القانون ينص فيما يتعلق بانتخاب أعضاء المجلس، “اشتراط أقدمية 15 سنة خدمة فعلية للترشح للعضوية”، و تحدد العهدة ب”4 سنوات غير قابلة للتجديد”،كما يتولى المجلس “تسيير المسار المهني للقضاة من حيث التعيين و الترقية والنقل” وفق عدة معايير “موضوعية لاسيما الكفاءة المهنية والأقدمية والحالة الصحية والحالة العائلية وقائمة المناصب الشاغرة حرصا على استمرارية المرفق القضائي”.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يحدد أيضا تماشيا مع أحكام المادة 178 من الدستور, “كيفية إخطار المجلس الأعلى للقضاء من طرف القاضي في حال تعرضه إلى أي مساس باستقلاليته”، ويحدد أيضا الإجراءات التي يتخذها المجلس لحمايته منها “اخطار النيابة المختصة لتحريك الدعوى العمومية إذا شكلت الأفعال جريمة يعاقب عليها القانون”، كما يحدد أيضا “كيفية اخطار المجلس في حالة ادعاء المتقاضي (المواطن) لتعرضه لتعسف من طرف قانون الإجراءات”.
كما يحدد المشروع كذلك “رقابة انضباط القضاة”,، وينص على “عدم ارتباط الدعوى التأديبية بالدعوى الجزائية”، إلى جانب “ضمانات ممنوحة للقاضي الماثل للتأديب، لاسيما الحق في الدفاع والطعن والإستئناف أمام مجلس الدولة ضد القرارات التأديبية”، كما يقوم المجلس الأعلى للقضاء برفع تقرير سنوي حول نشاطاته لرئيس الجمهورية.







