خلال عرضه مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

طبي يحذر الجمعيات والمنظمات من التبرعات المشبوهة

طبي يحذر الجمعيات والمنظمات من التبرعات المشبوهة

دعا وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الجمعيات والمنظمات غير الربحية لاتخاذ قواعد التصرف الحذر، لا سيما الامتناع عن قبول التبرعات والمساعدات المالية مجهولة المصدر أو تلك المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل ثبت تورطهم داخل تراب الوطن أو خارجه في أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية.

وأضاف وزير العدل حافظ الأختام، لدى عرضه مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية لمجلس الأمة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، يأتي في إطار مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر، كما يشكل في نفس الوقت، آلية لحماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام. وذكر أن هذا المشروع، يأتي مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا ويحدد العقوبات المطبقة عليه، مما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة، وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها. كما يتضمن العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة. وبخصوص الجمعيات والمنظمات غير النفعية، فإن مشروع القانون ينص على ضرورة اتخاذ قواعد التصرف الحذر، لا سيما الامتناع عن قبول تبرعات أو مساعدات مالية مجهولة المصدر أو المتأتية من أعمال غير مشروعة أو من أشخاص أو تنظيمات أو هياكل يثبت تورطهم داخل تراب الجمهورية أو خارجه، بأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية، وكذا الامتناع عن قبول أي مبالغ مالية نقدية دون رخصة من الوزارة الوصية.

دريس.م