أعلنت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ عن تحريك دعوى قضائية لدى مجلس قضاء الجزائر ضد المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، بتهمة عرقلة نشاط المنظمة لدى مختلف مديريات التربية عبر كافة القطر الوطني.
واتهمت المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، في شكوى أودعتها لدى مجلس قضاء الجزائر، المفتش العام السابق لوزارة التربية نجادي مسقم الذي حُول إلى فرنسا من أجل رئاسة المدرسة الدولية الجزائرية، عقب تورطه في إعطاء تعليمات غير مباشرة إلى مديري التربية بعدم التعامل مع المنظمة، مع عدم تسهيل نشاطها الذي يهدف إلى حماية مصلحة التلميذ بصفة أساسية.
وأوضح صاحب الشكوى علي بن زينة، رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أن مفاتيح القضايا الفاسدة المنوطة بوزارة التربية في يد المفتش العام سابقا لدى الوزارة نجادي مسقم، لذا ارتأت العصابة أن تبعده ليكون مديرا للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا ظنا منهم أن المنجل لن يطاله.
ونقل بن زينة رفع شكوى ضده بسبب تجاوزاته التي طالت المنظمة بعد تعرضها، حسب نص الشكوى المودعة لدى النائب العام، للقذف وادعاءات كاذبة من طرف المفتش العام لوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم، مع تورطه في عرقلة نشاط المنظمة لدى مديريات التربية.
وجاء في الشكوى الصادرة عن المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ أنه في إطار نشاطها في إبداء آراء حول الموضوع الذي يخص المناهج التربوية والكتاب المدرسي، تم دعوتها من إحدى القنوات الإعلامية الخاصة والمحلية من أجل عقد ندوة صحفية للتقديم والتفصيل في الأخطاء التي تضمنها الكتاب المدرسي للأطوار الثلاثة التابعة لوزارة التربية الوطنية، غير أن ممثل الشاكية علي بن زينة تفاجأ بعقد المشتكى منه نجادي مسقم ندوة موازية لتكذيب ما سيتم طرحه من قبل ممثلي المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، مصرحا في نفس الندوة أنه قدم شكوى ضد علي بن زينة لدى المحكمة واتهمه بتحريض أولياء التلاميذ على سحب أبنائهم من المدرسة بهدف تشويه سمعة رئيس المنظمة وممثلها وأعضائها والتشكيك في نشاطها أمام الرأي العام الوطني.
وحسب ذات الدعوى فإن الفعل المرتكَب من قبل المشتكى منه نجادي مسقم يصنف ضمن الأفعال المجرمة والمعاقب عليها قانونا، بحيث إن إعلانه في ندوة صحفية بتقديم شكوى ضد ممثل المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ لا يوجد ما يثبت صحته، كما أن اتهام المشتكى منه المفتش العام لوزارة التربية الوطنية للمنظمة بتحريض أولياء التلاميذ لسحب أبنائهم من المدرسة دون تقديم أي دليل يثبت مزاعمه ويجعل منه قذفا يهدف إلى تشويه صورة الشاكية أمام المجتمع المدني.
وأضافت ذات المصادر أنه طبقا لنص المادة 298 من قانون العقوبات التي تنص على: يعاقب على القذف الموجه إلى الأفراد بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 25.000.00 دج إلى 50.000.00 أو إحدى هاتين العقوبتين. كما تنص المادة 228 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 20.000.00 دج إلى 100.000.00 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين ما لم يكن الفعل جريمة أشد. كل من حرر عمدا إقرارا أو شهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، زوَّر أو غير بأية طريقة كانت إقرارا أو شهادة صحيحة أصلا، استعمل عمدا إقرارا أو شهادة غير صحيحة أو مزورة.
ع. عثماني










