قالت إن التعديل جاء من أجل رفع اللبس وسد الثغرات… بن عبو: إلزام المترشح بدفع ملفه فرضته العهدة الخامسة

قالت إن التعديل جاء من أجل رفع اللبس وسد الثغرات… بن عبو: إلزام المترشح بدفع ملفه فرضته العهدة الخامسة

 

الجزائرترى خبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو أن قرار الفرض على الراغب في الترشح للرئاسيات إيداع تصريح ترشحه بصفة شخصية والتوقيع عليه بمقر المجلس الدستوري، وفقا للمادة 48 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المستحدثة مؤخرا، جاء من أجل رفع اللبس وسد الثغرات التي استغلها سابقا أتباع الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من أجل تمرير مشروع العهدة الخامسة.

وقالت بن عبو وفق ما نقل عنها موقع سبق برس، بخصوص ما تضمنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية، بأن المادة 28 من النظام القديم تنص على أن تصريحات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية تودع على مستوى المجلس الدستوري من قِبل الراغب في الترشح، وهو نص فضفاض لم يُضبط بقواعد تحدد آليات تنفيذه، ورغم أنه ليس فيه أي ثغرات لكن البعض خلقها مثلما حدث في الانتخابات الرئاسية السابقة، إذ سعى أتباع بوتفليقة لترشيحه وفق فتوى دستورية تقر أن المادة لا تلزمه شخصيا بالحضور كونها لم تُذكر كعبارة صريحة، لذلك فالتعديل الجديد وفق المادة 48 جاء لرفع اللبس والتوضيح أكثر حول الجدل الذي أثير حول القضية.

وأضافت: شخصيا وقتها أكدت أن بوتفليقة يجب أن يقوم بإيداع تصريح ترشحه بنفسه وأدنى شيء يمكن أن يقوم به هو التصريح بالكلام، لكن البعض اعتبر ذلك غير ملزم، ولو كان الأمر كذلك لماذا يترشح من لا يملك الصحة للقيام بذلك؟ بل كان يجب عليه الجلوس في بيته، المادة 28 قاموا بتحويرها وفقا للمقاييس التي تخدمهم فقط ولم يكن فيها أي خلل.

وبخصوص التعديل الثاني الذي يخص إلغاء بعض الأحكام التي كانت تمنح لقرارات المجلس الدستوري قوة الإلزامية، حيث إن الإدارة وكافة السلطات ملزمة بالخضوع لها وتطبيقها، وفقا للمادة 71 التي كانت تؤكد على أن آراء وقرارات المجلس الدستوري نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، أوضحت الخبيرة في القانون الدستوري أن المادة حُذفت لأنها مكررة ومذكورة ضمن المادة 191 من الدستور، إلا أنها لا تزال سارية المفعول، يضيف المصدر.

وأضافت في ذات الصدد: القول بأن المادة ألغيت خاطئ تماما لأنه لا داعي لتكرارها مادامت منصوصا عليها في الدستور بذات الصيغة، سيظل العمل بها كما في السابق.

وتنص المادة 191 من الدستور أنه: إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره ابتداء من يوم قرار المجلس، وإذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 188 أعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري، تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

م.ب