أمرت وزارة العمل في بلاغ هام وجهته للمنظمات النقابية للعمال والمستخدمين المسجلة، بمطابقة قوانينها الأساسية لأحكام القانون الجديد.
وذكرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بيانها، أن القانون رقم 23-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أفريل سنة 2023، المتعلق بممارسة الحق النقابي قد تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 29 المؤرخة في 12 شوال عام 1444 الموافق لـ 02 مايو سنة 2023، وتم بموجبه إلغاء القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق لـ2 جوان سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. وأضافت وزارة العمل، أنه بناء على ذلك وعملا بأحكام المادة 159 من القانون رقم 23-02 المذكور أعلاه، يتعين على المنظمات النقابية للعمال وللمستخدمين المؤسسة قانونا في ظل أحكام القانون رقم 90-14 الملغى، مطابقة قوانينها الأساسية لأحكام القانون الجديد، لا سيما أحكام المادة 38 منه وإرسالها إلى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مديرية علاقات العمل، للدراسة وإبداء الرأي، في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، أي خلال الفترة الممتدة من 2 ماي 2023 إلى 2 نوفمبر 2023، فضلا عن ذلك، فإن إجراءات تأسيس المنظمات النقابية القاعدية والفدراليات والكنفدراليات تخضع لأحكام القانون رقم 23-02 سالف الذكر، لا سيما أحكام المواد من 28 إلى 36 منه.
سامي سعد










