لمعالجة بعض الاختلالات التي تم تسجيلها والمعمول بها سابقا

قرار وزاري يحدد معايير التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب”

قرار وزاري يحدد معايير التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب”

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد معايير جديدة في الانتقاء في المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الأساتذة الباحثين.

وأصدرت الوزارة بتاريخ 26 جوان الجاري قرار وزاري يحدد كيفيات تطبيق أحكام القرار المؤرخ في 14 ماي 2022 الذي يحدد إطار تنظيم التوظيف و/أو المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الأساتذة الباحثين، والذي حمل معايير انتقاء جديدة تستجيب لتطلعات المؤسسة الجامعية من جهة وإلى معالجة بعض الاختلالات التي تم تسجيلها عند تطبيق إجراءات ومعايير التوظيف المعمول بها سابقا. وأوضح في هذا الشأن، الباحث بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بن عمرة عبد الرزاق، أن قرار وزارة التعليم العالي بخصوص التوظيف في رتبة أستاذ مساعد قسم “ب” فإن كيفية إيداع ملف الترشح فالوزارة فرضت على المترشح إدراج جميع الوثائق دفعة واحدة في المنصة أي تم إضافة ملف التنصيب بعد النجاح في المسابقة، كما يمكن للمترشح إضافة وثائق جديدة أثناء فترة الترشح في المنصة أي قبل نهاية الآجال، لكن ليس بنفس الحساب بل لا بد عليه فتح حساب جديد (الحساب الأول يلغى آليا) طبعا حسب ما ورد في المراسلة الوزارية الجديدة. وقال المتحدث، أن الفكرة هي “مثلا مترشح كان لديه وعد بالنشر لمقال في مجلة مصنفة ثم نشر المقال فعليا أثناء فترة الترشح يمكنه إضافته لكن ما عليه إلا بفتح حساب جديد ويعيد نفس خطوات الترشح الموضحة في الصورة، وقس على ذلك”. وتضمنت أحكام القرار نمط توظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب” يرتكز على أساس معيار ملائمة شعبة وتخصص شهادات المترشح للشعب والتخصصات المطلوبة من طرف المؤسسة الجامعية بحيث يرتب المترشحون حسب ملائمة شعبة وتخصص شهاداتهم مقارنة مع الأولويات في الشعب والتخصصات. وفتح عملية التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ مساعد قسم “ب” يلزم تحديد لكل منصب مالي شاغر أو أكثر يراد التوظيف فيه الشعبة وكذا التخصصات المنتمية لنفس الشعبة -حسب القرار- الذي أبرز كيفية  التنقيط الخاص بمعيار ملائمة شعبة وتخصص شهادة المترشح حيث لا يمكن للمؤسسة الجامعية حيث يمنع رفض ملف أي مرشح حتى وإن لم يكن تخصصه مطلوبا ضمن الأولويات المحددة في قرار أو مقرر فتح التوظيف أو المسابقة على أساس الشهادات باستثناء إذا ما تم إثبات أن شعبة شهادة المترشح غير متطابقة مع الشعبة المطلوبة. وأبرز القرار، إجراءات جديدة لسير المقابلة بحيث يقوم المترشح بتقديم عرض في شكل درس له علاقة مع شعبته وتخصصه وذلك بعد اختياره سؤال كتابي عن طريق القرعة مقترح من طرف أعضاء لجنة الانتقاء وتمنح وجوبا للمترشح مدة زمنية تقدر ب30 دقيقة على الأقل و45 دقيقة على الأكثر لتحضير العرض وتقديمه أمام أعضاء اللجنة في مدة زمنية لا تتجاوز 15 دقيقة، ويلزم اقصاء كل مترشح لم يلتحق في الاجال المحددة ضمن الاستدعاء. وحمل القرار اجراء استثنائي لفائدة ذوي الإعاقة “إعاقة بصرية أو حركية” المعنيين بإجراء المقابلة، حيث أمر بتوفير التهييئات والتكييفات اللازمة لتمكينهم من تحضير عرضهم وإلقائه أمام لجنة الانتقاء في ظروف تضمن لهم فرصتهم كباقي المترشحين. وأعد قطاع التعليم العالي، أرضية رقمية “بروغراس” خصصت حصريا لإيداع وتقييم ملفات الترشح ، حيث يمكن للمترشح متابعة قبول ملف ترشحه بعد مرور 10 أيام عمل من تاريخ غلق التسجيلات بالمؤسسة الجامعية المعنية وذلك عن طريق اللجوء إلى الأرضية الرقمية باستعمال حسابه الإلكتروني وفي حالة رفض ملف ترشحه يمكن إيداع طعن لدى المؤسسة عبر نفس الأرضية الرقمية، وعلى المؤسسة معالجة الطعن والرد عليه قبل 5 أيام عمل من التاريخ المحدد لإجراء المقابلة.

سامي سعد