📌 توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع وتوسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد
قال وزير المالية، لعزيز فايد، إن القانون النقدي والمصرفي “سيسمح بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية، لا سيما في شقها التكنولوجي”.
عرض، الإثنين، وزير المالية، لعزيز فايد، على المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون النقدي والمصرفي الذي سيسمح بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي، قصد توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الادوات المصرفية الحديثة. وخلال جلسة علنية، برئاسة نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري، وحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، قال السيد فايد، أن هذا القانون “سيسمح بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية، لا سيما في شقها التكنولوجي، قصد توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة”. وأضاف، بأن مشروع القانون “يعتبر لبنة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، خاصة وأن القانون الجديد يحمل إجراءات فعالة في تسهيل وسرعة العمليات المالية، وهو أمر أساسي ومهم بالنسبة للعديد من المستثمرين أو أصحاب المؤسسات، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد”. كما ذكر الوزير، أن مشروع القانون يندرج ضمن الالتزامات الـ54 للسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، مشيرا إلى أنه “رغم كل ما عرفه النظام المصرفي الجزائري من إصلاحات، فإنه ما زال يواجه تحديات كبيرة ويعاني من سلبيات تفرض مواصلة الإصلاحات لجعله يتماشى مع التحولات والتغيرات التي تعرفها البيئة المصرفية المحلية والدولية”. لذلك، يقول الوزير، جاء مشروع القانون الجديد لتغطية أهم الجوانب القابلة للتطوير، حيث ستسمح أحكامه بعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية على المستوى الدولي. وفي عرضه لأهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، أوضح السيد فايد، أنها تشمل تعزيز حوكمة بنك الجزائر، من خلال عدة محاور تضم أساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة ما من شأنه إرساء مصداقية أفضل وتحقيق الاستقرار في التسيير واستقلالية أكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه. ومن بين المستجدات التي ذكرها الوزير، تطوير وسائل الدفع من خلال إنشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي. هذا إلى جانب توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، وكذا توسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد، لتمكينه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية. وقصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يقترح النص إنشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية. من جهة أخرى، يكرس النص الجديد التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر من خلال عدة أحكام. ومن أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد والقرض، والذي عرضه وزير المالية، لعزيز فايد، على المجلس الشعبي الوطني، تعزيز حوكمة وصلاحيات كل من بنك الجزائر، ومجلس النقد والقرض، واللجنة المصرفية، والبنوك والمؤسسات المالية، من خلال إعادة اعتماد نظام العهدة (أربع سنوات) لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة، ما من شأنه إرساء مصداقية أفضل، تحقيق الاستقرار في التسيير واستقلالية اكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه (المادة 13) وإدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية لا سيما الصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر، وهي أحكام من شأنها ضمان نجاعة أكثر للسياسة النقدية وتعزيز انتقالها (المادتان 42 و43) وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، حيث توسع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخص بفتح مكاتب الصرف (المادتين 63 و89)، إلى جانب إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية والذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك ومؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا (المواد 71،70 و72). كما جعل هذا القانون من اللجنة المصرفية السلطة الاشرافية الوحيدة المخولة للبث في مخالفات أحكام هذا القانون ولوائحه، فيما يخص التعرض للمخاطر لاسيما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة عنها، (المادتان 115 و119) ولا يمكن الطعن في قرارات اللجنة المصرفية إلا لدى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر خلال الآجال المحددة لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية (المادة 118). ويهدف أيضا، إلى تقوية آليات المتابعة والمراقبة، لا سيما من خلال إنشاء لجان جديدة كلجنة الاستقرار المالي (المادة 156)، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، واللجان الوطنية للدفع والتي تتمثل مهمتها الأساسية في إعداد مشروع الإستراتجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية وتقوية الشمول المالي (المادة 162) والأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، من خلال إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، ويصدرها، ويسيرها ويراقبها، وتسمى “الدينار الرقمي الجزائري”، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية إلى جانب إرساء وتأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع (المادة 37). ومن الأهداف توسيع، مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية (المادة 57)، وتنص المادة 63 من المشروع على إنشاء بنوك رقمية وهيئات تسمى “مقدمو خدمات الدفع- Psp”، والتي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة 90)، ومن التعديلات توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض من خلال انخراط هيئات القروض الأخرى، غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزية المخاطر (المادة 109) وملاءمة بعض الأحكام مع تلك المنصوص عليها في قوانين المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي، وهي إلغاء القاعدة 51/49 والسهم النوعي (حق تمثيل الدولة في الهيئات الاجتماعية للبنوك ذات رأس المال الخاص)، وكذلك حق الشفعة.
أ.ر










